للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

البخاري، وكان هذا هو مستند أبي نعيم حين قال في آخره عند استخراجه له: رواه -يعني: البخاري- عن إسحاق بن منصور.

ثالثها:

هذِه الحجة هي في السنة التاسعة كما ذكره (في) (١) المغازي حج أبو بكر بالناس (٢).

رابعها:

قوله: (لا يحج بعد العام مشرك) هو موافق لقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: ٢٨] والمراد بالمسجد الحرام هنا: الحرم بمكة، فلا يُمَكَّن مشرك من دخول الحرم بحال حتى لو جاء في رسالة أو أمر مهم لا يمكن من الدخول بل يخرج إليه من يقضي الأمر المتعلق به، ولو دخل خفية ومرض ومات نبش وأخرج من الحرم.

خامسها:

قوله: (ولا يطوف بالبيتِ عريان) هو إبطال لما كانت الجاهلية عليه من الطواف عُراة، واستدل به أصحابنا على اشتراط ستر العورة في الطواف، قال ابن عبد البر: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر بالخروج إلى الحج وإمامته للناس فخرج أبو بكر، ونزل صدر براءة بعده، فقيل: يا رسول الله، لو بعثت بها إلى أبي بكر يقرؤها على الناس في الموسم، فقال: "إنه لا يؤديها عني إلا رجل من أهل بيتي"، ثم دعا عليًّا، فقال: "اخرج بهذِه القصة من صدر براءة، وأذن بها في الناس


(١) مطموسة في الأصل ولعلها كما ذكرنا.
(٢) سيأتي برقم (٤٣٦٣).