للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أصحها: وهو المنصوص أنها ما بين السرة والركبة، وليسا عورة، وهو صحيح مذهب أحمد بن حنبل (١)، وقال به زُفَر ومالك (٢)، قال المهلب: قولهم: الفخذ عورة على معنى القرب والمجاوزة سدًّا للذريعة.

وثانيها: أنهما عورة، كالرواية عن أبي حنيفة (٣).

وثالثها: السرة دون الركبة.

رابعها: عكسه، وعلل صاحب "المفيد" من الحنفية بأن الركبة مركبة من عظم الفخذ والساق، فغلب الحظر احتياطًا.

خامسها: للاصطخري: القبل والدبر فقط، وهو شاذ، ورواية عن أحمد حكاها عنه في "المغني" قال: وهو قول ابن أبي ذئب، وداود (٤)، ومحمد بن جرير، وابن حزم (٥)، واستدل بهذا الحديث.

وقال: لو كانت عورة لما كشفها الله من رسوله المطهر المعصوم من الناس، ولا أراها أنسًا ولا غيره وهو تعالى عصمه في حال صباه حين نقله الحجارة إلى الكعبة، أي: كما تقدم.

ثم ذكر حديث أبي العالية في مسلم قال: ضرب عبد الله بن الصامت فخذي وقال: إني سألت أبا ذر فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: إني سألت رسول الله كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت


(١) انظر: "المحرر" ١/ ٤١.
(٢) انظر: "التفريع ١/ ٢٤٠، "الإشراف" ١/ ٩٠.
(٣) انظر: "الهداية" ١/ ٤٧، "شرح فتح القدير" ١/ ٢٢٤.
(٤) انظر: "المغني" ٢/ ٢٨٤.
(٥) "المحلى" ٣/ ٢١٠.