للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فخذك وقال: "صل الصلاة لوقتها" (١) الحديث، فلو كانت الفخذ عورة لما مسها الشارع من أبي ذر ولا الباقي إذ لا يحل لمسلم أن يضرب بيده على ذكر إنسان على الثياب ولا حلقة دبره على الثياب، وعلى بدن امرأة أجنبية على الثياب البتة، وقد منع الشارع القود من الكسعة، وهو ضرب بين الإليتين على الثياب بباطن القدم، وقال: "دعوها فإنها منتنة" (٢)

ثم وهَّم الأخبار الواردة بأنها عورة، وقد سلفت مناقشته في ذلك.

وفي "صحيح مسلم" أن حمزة صعَّد النظر إلى ركبتي النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم صعَّد النظر إلى سرته (٣).

وفي أبي داود: أنه - صلى الله عليه وسلم - احتجم على وركه من وثء (٤) كان به (٥)، فلو كان الورك عورة لما كشفها للحجام.

قلت: ذلك للضرورة وهو جائز. قال ابن حزم: وقولنا هو قول الجمهور كما روينا عن جبير بن الحويرث قال: رأيت الصديق واقفًا على قُزح يكلَّم الناس، وإني لأنظر إلى فخذه قد انكشف (٦).


(١) مسلم (٦٤٨/ ٢٤٢) كتاب: المساجد، باب: كراهية تأخير الصلاة عن وقتها.
(٢) سيأتي برقم (٤٩٠٥) كتاب: التفسير، باب: قوله: {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ}.
(٣) مسلم (١٩٧٩) كتاب: الأشربة، باب: تحريم الخمر … وهو في البخاري أيضًا كما سيأتي برقم (٣٠٩١) كتاب: فرض الخمس، باب: فرض الخمس. بهذا الشاهد بعينه.
(٤) وهو أن يصيب العظم وصم لا يبلغ الكسر. "الصحاح" ١/ ٨٠.
(٥) أبو داود (٣٨٦٣)، وصححه ابن خزيمة (٢٦٦٠).
(٦) رواه الشافعي في "مسنده" ترتيب سنجر ٢/ ٢٧٨ (١٠٠٩)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٣/ ٢٣٧ (١٣٨٨)، والبيهقي ٥/ ١٢٥.