للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التين: ويجوز أن يكون عن تسليم من أهلها وطاعة بلا قتال، ونقله عن القزاز في "جامعه".

قلت: هو إذن من الأضداد، قال ثعلب: أخذت الشيء عنوة أي: قهرًا في عنف، وأخذته عنوة أي: صلحًا في رفق. قال أبو عمر: والصحيح في أرض خيبر كلها عنوة مغلوب عليها بخلاف فدك (١). وقال المنذري: اختلف في فتح خيبر هل كان عنوة أو صلحًا أو جلا أهلها عنها بغير قتال أو بعضها صلحًا وبعضها جلا عنه أهله. قال: وهذا هو الصحيح وعليه تدل السنن الواردة، ويندفع التضاد عن الأحاديث.

وسنذكر ذلك إن شاء الله بشواهده في ذكر خيبر وفي كتاب النكاح.

الحادي عشر:

دحية بفتح الدال وكسرها. وصفية قيل: كان اسمها قبل السبي زينب، فسمت بعد السبي والاصطفاء صفية، والصحيح أن هذا اسمها قبله، ووالدها: حيي بضم الحاء المهملة وكسرها.

الثاني عشر:

ظن بعضهم أن استرجاع الشارع صفية من دحية بعد أن أعطاها له كان هبة منه لها، فاستشكل عليه استرجاعه لها فأخذ يعتذر عنه بأعذار ولا يحتاج إليه، وقد أزال إشكال هذِه الرواية الروايات الثابتة أن صفية إنما صارت لدحية في مقسمه، وأنه - صلى الله عليه وسلم - اشتراها منه بسبعة أرؤس (٢)، وقوله: ("خذ جارية من السبي") يتبع قوله: إنها صارت


(١) "الدرر في اختصار المغازي والسير" ص ٢٠٤.
(٢) "المعلم بفوائد مسلم" ١/ ٤١١، "صحيح مسلم بشرح النووي" ٩/ ٢٣١ والحديث بهذِه الرواية عند مسلم (١٣٦٥/ ٨٧) كتاب: النكاح، بابك فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها.