للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فانتقض عهدهم فسباهم. ذكر ذلك أبو عبيد وغيره، فصفية من سبيهم، فهى فيء لا يخمس بل يفعل فيه الإمام ما رأى. وهذا تفريع منه على مذهبه أن الفيء لا يخمس، ومذهبنا أنه يخمس كالغنيمة (١).

الثالث عشر:

قوله: (فأعتقها النبي - صلى الله عليه وسلم - وتزوجها. فقال له ثابت: يا أبا حمزة! ما أصدقها؟ قال: نفسها، أعتقها وتزوجها). فيه: استحباب عتق السيد أمته ويتزوجها، وقد صح أن له أجرين، كما أخرجاه (٢) من حديث أبي موسى كما سيأتي (٣) إن شاء الله.

قال ابن حزم: اتفق ثابت وقتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس أنه - عليه السلام - أعتقها، وجعل عتقها صداقها، قال قتادة في رواية: ثم جعل (٤)، فأخذ بظاهره أحمد والحسن وابن المسيب، ولا يجب لها مهر غيره، وتبعهم ابن حزم فقال: هو سنة فاضلة، ونكاح صحيح، وصداق صحيح، فإن طلقها قبل الدخول فهي حرة ولا يرجع عليها بشيء، ولو أبت أن تزوجه بطل عتقها، وفي هذا خلاف متأخر، قال


(١) "صحيح مسلم بشرح النووي" ٩/ ٢٢٠ - ٢٢٢، وانظر: "إكمال المعلم بفوائد مسلم" ٤/ ٥٩٢.
(٢) سيأتي برقم (٢٥٤٤) كتاب: العتق، باب: فضل من أدب جاريته وعلمها. وقد سلف برقم (٩٧) كتاب: العلم، باب: تعليم الرجل أمته وأهله. ومسلم (١٥٤) كتاب: الإيمان، باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - إلى جميع الناس … ".
(٣) وقع في الأصل فوق كلمة: أخرجاه رمز (د، س) إشارة إلى أبي داود والنسائي وقد وقع عندهما حديث أبي موسى بالفعل بلفظ: "من أعتق جاريته وتزوجها كان له أجران"، أبو داود (٢٠٥٣)، والنسائي ٦/ ١١٥.
(٤) "المحلى" ٩/ ٥٠٢.