للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واختلف العلماء في عدد ما تصلي فيه المرأة من الثياب فقالت طائفة: تصلي في درع وخمار. روي ذلك عن ميمونة وعائشة وأم سلمة أمهات المؤمنين، وهو مروي عن ابن عباس كما سلف، وبه قال مالك والليث والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي (١).

وقالت طائفة: تصلي في ثلاثة أثواب، درع وخمار وحقو، وهو الإزار في لغة الأنصار. روي ذلك عن ابن عمر وعبيدة وعطاء (٢).

وقالت طائفة: تصلي في أربعة أثواب، وهو الخمار والدرع والإزار والملحفة. روي ذلك عن مجاهد (٣) وابن سيرين (٤).

وقال ابن المنذر: على المرأة أن تستر في الصلاة جميع بدنها سوى وجهها وكفيها سواء سترته بثوب واحد أو أكثر، ولا أجيب ما روي عن المتقدمين في ذلك من الأمر بثلاثة أثواب أو أربعة إلا من طريق الاستحباب (٥)، وعند الشافعي: أن عورة الحرة ما سوى الوجه والكفين (٦)، وروي عن أحمد: أنها كلها عورة حتى ظفرها (٧)، وعند


(١) انظر: "بداية المجتهد" ١/ ٢٢٦ - ٢٢٧، "الأوسط" ٥/ ٧٣، "البيان" ٢/ ١٢١، وهو قول الإمام أحمد. "المغني" ٢/ ٣٣٠ - ٣٣١.
(٢) ورواه عنهما ابن أبي شيبة أيضًا في "المصنف" ٢/ ٣٧ (٦١٧٤، ٦١٧٥). ورواية عطاء (٦١٨٢) قال عطاء: في درع وخمار. ورواه أيضًا عن ابن سيرين (٦١٧٦، ٦١٧٧) أنها تصلي في ثلاثة أتواب، وانظر: "الأوسط" ٥/ ٧٣.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٧ (٦١٨٤).
(٤) انظر: "الأوسط" ٥/ ٧٣ - ٧٤.
(٥) السابق ٥/ ٧٥.
(٦) انظر: "البيان" ٢/ ١١٨.
(٧) "مسائل أبي داود" (٢٨٠)، "المغني" ٢/ ٣٢٨، ونسب القول لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث- وكان من فقهاء التابعين بالمدينة، وأحمد الفقهاء السبعة، وكان يقال له: راهب قريش.