للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مالك: أنها إذا صلت وبدنها مكشوف أعادت في الوقت (١)، وقال أبو حنيفة والثوري: لا تعيد أبدًا، وقدمها عورة (٢).

فائدة: قوله: (وارت) أي: أخفت وسترت ومنه {يُوَارِي سَوْآتِكُمْ} و {يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ}.

ثم ساق حديث عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الفَجْرَ، فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ المُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ فِي مُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ من الغلس.

والكلام عليه من أوجه، ويأتي في الصلاة أيضًا (٣):

أحدها:

هذا الحديث أخرجه أيضًا مسلم (٤)، والأربعة (٥).

ووجه إيراده هنا ما فهمه من التلفع، وسيأتي حقيقته.

ثانيها:

(كان) هذِه تعطي المداومة والاستمرار على الشيء، ومن عادته - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي الصبح في هذا الوقت. نعم أسفر بها مرة كما أخرجه أبو داود من حديث ابن مسعود: أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد بالغلس حتى مات - صلى الله عليه وسلم - لم يعد إلى أن


(١) "المدونة" ١/ ٩٤، "بداية المجتهد"١/ ٢٢٧.
(٢) انظر: "مختصر الطحاوي" ٢٨، "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٣٠٧. وفيه أن قدمها ليست بعورة.
(٣) سيأتي برقم (٥٧٨) كتاب: مواقيت الصلاة، باب: وقت الفجر.
(٤) مسلم (٦٤٥) كتاب: المساجد، باب: استحباب التبكير بالصبح …
(٥) "سنن أبي داود" (٤٢٣)، "سنن الترمذي" (١٥٣)، "سنن النسائي" ١/ ٢٧١، "سنن ابن ماجه" (٦٦٩).