للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال البخاري: وَصَلَّى أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى سَقْفِ المَسْجِدِ بِصَلَاةِ الإِمَامِ. لذا ذكره بصيغة الجزم، وابن أبي شيبة رواه في "مصنفه" عن وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، وفيه مقال. قال: صليت مع أبي هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام وهو أسفل (١)، وقد صح عن غير واحد. رواه ابن أبي شيبة عن أنس، وسالم بن عبد الله، وغيرهما (٢)، ولا بأس أن يصلي المأموم على السطح والإمام أسفل المسجد عند الكوفيين (٣)، وهو قول مالك في غير الجمعة (٤)، وقال [الليث] (٥): لا بأس أن يصلي الجمعة ركعتين على ظهر المسجد، وفي الدور على الدكاكين، وفي الطرق إذا اتصلت الصفوف ورأى الناس بعضهم بعضًا حتى يصلوا بصلاة الإمام (٦)، وعن الشافعي مثله (٧).

قال البخاري: وَصَلَّى ابن عُمَرَ عَلَى الثَّلْجِ.

ثم ذكر البخاري حديثين:

أحدهما: حديث سهل بن سعد في شأن المنبر.

والثاني: حديث أنس في المشربة، وهي الغرفة، وصلى على ألواحها وخشبها (٨). وهو موضع الترجمة، وذكر ابن أبي شيبة عن حذيفة أنه كان مريضًا فكان يصلي قاعدًا، فجعل له وسادة، وجعل له لوح عليها فسجد عليه (٩).


(١) "المصنف" ٢/ ٣٥ (٦١٥٨).
(٢) السابق ٢/ ٣٥ (٦١٦٠).
(٣) انظر: "المغني" ٣/ ٤٤ - ٤٥.
(٤) "المدونة" ١/ ٨٢، ١٤١.
(٥) في الأصل (مالك)، والمثبت من شرح ابن بطال، وهو الصحيح.
(٦) انظر: "شرح ابن بطال" ٢/ ٤٢.
(٧) انظر: "مختصر المزني" ص ٤٠، "البيان" ٢/ ٤٣٩ - ٤٤١، "المجموع" ٢/ ٤٣٩ - ٤٤١.
(٨) ورد بهامش الأصل ما نصه: وكذا صلاته على المنبر.
(٩) "المصنف" ١/ ٢٤٦ (٢٨٣٣).