للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وكره قوم السجود على العود: روي ذلك عن ابن عمر وابن مسعود أخرجهما ابن أبي شيبة: قال علقمة: دخل عبد الله على أخيه عبدة يعوده فوجده يصلي على عود فطرحه، وقال: إن هذا شيء عرض به الشيطان، ضع وجهك على الأرض، وإن لم تستطع فأومئ إيماء. وكرهه الحسن وابن سيرين (١).

وروى ابن أبي شيبة عن مسروق أنه كان يحمل معه لبنة في السفينة (٢). يعني: يسجد عليها، وابن أبي شيبة وأئمة الفتوى على جواز الصلاة عليه، وحجتهم الإتباع في المنبر والمشربة.

فأما حديث سهل فالكلام عليه من أوجه:

أحدها:

أن البخاري ذكره قريبًا (٣)، وفي الجمعة (٤)، والهبة أيضًا (٥)، وأخرجه مسلم (٦)، وأبو داود (٧)، والنسائي (٨)، وابن ماجه (٩).

ثانيها:

قوله: (من أي شيء المنبر؟) أي: منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، (والأثل) الطرفاء؛ ولهذا جاء هنا (من أثل الغابة) وفي أخرى: من طرفاء الغابة، وقيل: إنه يشبه الطرفاء إلا أنه أعظم منه، والغابة: من عوالي المدينة من جهة الشام، والغابة: المكان الملتف بالشجر، والغابة:


(١) السابق ١/ ٢٤٦ (٢٨٢٩، ٢٨٣٠ - ٢٨٣٢).
(٢) السابق ٢/ ٧٢ (٦٦٠٤).
(٣) سيأتي برقم (٤٤٨) باب: الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد.
(٤) سيأتي برقم (٩١٧) باب: الخطبة على المنبر.
(٥) سيأتي برقم (٢٥٦٩) باب: من استوهب في أصحابه شيئًا.
(٦) مسلم (٥٤٤) كتاب: المساجد، باب: جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة.
(٧) أبو داود (١٠٨٠).
(٨) النسائي ٢/ ٥٧ - ٥٨.
(٩) ابن ماجه (١٤١٦).