وقال النووي في "خلاصة الأحكام" ١/ ٥٢٧: رواه أبو داود، اتفقوا على ضعفه، وفي إسناده مجهول. وقال في مقدمة "شرح صحيح مسلم" ١/ ٩٥ - ٩٦: وسمعت الحسن الحلواني يقول: رأيت في كتاب عفان حديث هشام أبي المقدام حديث عمر بن عبد العزيز، قال: هشام حدثني رجل يقال له يحيى بن فلان، عن محمد بن كعب، قال: قلت لعفان: إنهم يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب، فقال: إنما ابتلى من قبل هذا الحديث كان يقول حدثني يحيى، عن محمد ثم ادَّعى بعد أنه سمعه من محمد. اهـ. قال الحافظ في "الفتح" ١/ ٤٩٢: وفيه أن الصلاة إلى النائم لا تكره وقد وردت أحاديث ضعيفه في النهي عن ذلك، وقال في ١/ ٥٨٧: وفي الباب عن ابن عمر أخرجه ابن عدي، وعن أبي هريرة أخرجه الطبراني في "الأوسط" وهما واهيان أيضًا. (١) "سنن أبي داود" ٢/ ١٦٤. (٢) "معالم السنن" ١/ ٣٤١. (٣) يشير إلى ما قاله النووي في "الخلاصة" ١/ ٥٢٧، والمنذري في "مختصره" والحافظ في "الفتح" ١/ ٤٩٢، "الدراية"١/ ١٨٥. (٤) لم أقف عليه في "سنن أبي داود" ولكن وجدته عند ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٢/ ٦١ (٦٤٧٠). (٥) "مراسيل أبي داود" ص ٨٨ (٣١). (٦) ليست في الأصول، ولعله سقط، والمثبت من "مراسيل أبي داود".