للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كعب كلها واهية، وهذا أمثلها وهو ضعيف أيضًا (١). وصرح به الخطابي (٢) وغيره (٣)، وكان ابن عمر لا يصلي خلف رجل يتكلم إلا يوم الجمعة (٤).

رواه أبو داود بسند منقطع، وفي "مراسيله" بسند ضعيف: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتحدث الرجلان بينهما أحد يصلي (٥).

وعن ابن الحنفية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[رأى رجلًا يصلي إلى رجل] (٦) فأمره أن يعيد، قال: لِمَ يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: "لإنك صليت وأنت


= "مختصره" ١/ ٣٤١ - ٣٤٢: وأخرجه ابن ماجه، في إسناده رجل مجهول. اهـ.
وقال النووي في "خلاصة الأحكام" ١/ ٥٢٧: رواه أبو داود، اتفقوا على ضعفه، وفي إسناده مجهول.
وقال في مقدمة "شرح صحيح مسلم" ١/ ٩٥ - ٩٦: وسمعت الحسن الحلواني يقول: رأيت في كتاب عفان حديث هشام أبي المقدام حديث عمر بن عبد العزيز، قال: هشام حدثني رجل يقال له يحيى بن فلان، عن محمد بن كعب، قال: قلت لعفان: إنهم يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب، فقال: إنما ابتلى من قبل هذا الحديث كان يقول حدثني يحيى، عن محمد ثم ادَّعى بعد أنه سمعه من محمد. اهـ.
قال الحافظ في "الفتح" ١/ ٤٩٢: وفيه أن الصلاة إلى النائم لا تكره وقد وردت أحاديث ضعيفه في النهي عن ذلك، وقال في ١/ ٥٨٧: وفي الباب عن ابن عمر أخرجه ابن عدي، وعن أبي هريرة أخرجه الطبراني في "الأوسط" وهما واهيان أيضًا.
(١) "سنن أبي داود" ٢/ ١٦٤.
(٢) "معالم السنن" ١/ ٣٤١.
(٣) يشير إلى ما قاله النووي في "الخلاصة" ١/ ٥٢٧، والمنذري في "مختصره" والحافظ في "الفتح" ١/ ٤٩٢، "الدراية"١/ ١٨٥.
(٤) لم أقف عليه في "سنن أبي داود" ولكن وجدته عند ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٢/ ٦١ (٦٤٧٠).
(٥) "مراسيل أبي داود" ص ٨٨ (٣١).
(٦) ليست في الأصول، ولعله سقط، والمثبت من "مراسيل أبي داود".