للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تنظر إليه مستقبله" (١)، وفي "كامل ابن عدي" بسند واه عن ابن عمر: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي الإنسان إلى نائم أو متحدث (٢)، وفي "الأوسط" للطبراني من حديث أبي هريرة بإسناده ضعيف مرفوعًا: "نهيت أن أصلي خلف النائم والمتحدثين" (٣). وفي كتاب "الصلاة" لأبي نعيم حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن معدي كرب عن عبد الله قال: لا تصلي بين يدي قوم يمترون (٤).

وعن سعيد بن جبير إذا كانوا يذكرون الله فلا بأس (٥). وفي رواية: كره سعيد أن يصلي وبين يديه متحدث (٦). وضرب عمر بن الخطاب رجلين أحدهما مستقبل الآخر، وهو يصلي (٧).

الخامسة:

هذا الغمز يحتمل أن يكون بحائل وبغيره وإن استبعد ابن بطال الأول حيث قال: وزعم الشافعي أن غمْزه لها كان على ثوب، وهو بعيد؛ لأنه يقول: إن الملامسة تنقض الوضوء، وإن لم يكن معها لذة


(١) "مراسيل أبي داود" ص ٨٧ (٣٠).
(٢) لم أقف عليه في "الكامل" وقال الألباني في "الإرواء" ٢/ ٩٥: حديث ابن عمر لم أقف على إسناده.
(٣) "الأوسط" ٥/ ٢٥٦، وقال الهيثمي في "المجمع" ٢/ ٦٢: فيه محمد بن عمرو بن علقمة واختلف في الاحتجاج به، وقال الحافظ في "الفتح" ١/ ٥٨٧: وفي الباب عن ابن عمر أخرجه ابن عدي وعن أبي هريرة أخرجه الطبراني في "الأوسط" وهما داهيان أيضًا.
(٤) لم أقف عليه في المطبوع من كتاب "الصلاة" لأبي نعيم ولعله في المفقود منه، ثم هو عند ابن أبي شيبة في "المصنف" ٢/ ٦١ (٦٤٦٩).
(٥) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٢/ ٦١ (٦٤٧١).
(٦) لم أقف عليه في المطبوع من كتاب "الصلاة" لأبي نعيم ولعله في المفقود.
(٧) لم أقف عليه في المطبوع من كتاب "الصلاة" لأبي نعيم ولعله في المفقود.