للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يتحدثون، فخرج - صلى الله عليه وسلم - فلم يخرجوا وعاد فلم يخرجوا، فنزلت آية الحجاب.

قال عياض: والحجاب الذي خصوا به فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين وفلا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة ولا غيرها، ولا إظهار شخصهن إذا خرجن كما فعلت حفصة يوم مات أبوها، ستر شخصها حين خرجت، وزينب عمل لها قبة لما توفيت، قال الله تعالى {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} [الأحزاب: ٥٣] (١).

سابعها: الآية التي ذكرها هي أحد ما قيل في سبب التخيير، وقد أوضحت الكلام على ذلك في كتابي "غاية السول في خصائص الرسول" (٢) فراجع ذلك منه تجد ما يشفي الغليل، فإن قدر الله الوصول إلى موضعه نزده أيضًا، وبعض ما في الباب سلف.

الحديث الثاني: حديث ابن عُمَرَ قَالَ: بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا. وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الكَعْبَةِ.

والكلام عليه من أوجه:

أحدها:

هذا الحديث سيأتي -إن شاء الله- في الصلاة في موضعين (٣)، وفي


(١) "إكمال المعلم" ٧/ ٥٧.
(٢) "غاية السول في خصائص الرسول" ص ١٠٩.
(٣) لم أقف عليهما فلم يُذكر في الصلاة سوى في هذا الموضع.