للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسلم (١)، وعند الطبراني أنه من كلام (عتبان) (٢).

واعترض ابن الجوزي وقال: إنه لا يشفي؛ لأن الصلوات الخمس فرضت بمكة قبل هذِه القضية بمدة. وظاهر الحديث يقتضي أن مجرد القول يرفع العذاب ولو ترك الصلاة، وإنما الجواب أن من قالها مخلصا فإنه لا يترك العمل بالفرائض، إذ إخلاص القول حامل على رد اللازم أو أنه يحرم عليه خلوده فيها.

وقال ابن التين: معناه إذا غفر له ويقبل منه، أو يكون أراد نار الكافرين؛ فإنها محرمة على المؤمنين، فإنها كما قال الداودي: سبعة أدراك، والمنافقون في الدرك الأسفل مع إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه.

السادس عشر:

قوله: (سألت الحصين بن محمد) زعم القابسي وغيره أنه بضاد معجمة، ووهم، فإنه لا يعرف بذلك إلا حضين بن المنذر (٣)، ومن


(١) مسلم (٣٣/ ٢٦٤) في المساجد، باب: الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر.
(٢) تحرفت في الأصل إلى (عثمان).
(٣) هو حضين بن المنذر بن الحارث بن وَعْلة الرَّقاشيّ، أبو ساسان البصري، كنيته أبو محمد وأبو ساسان.
قال العجلي: تابعي، ثقة، وقال أيضًا: كان على راية على يوم صفين.
قال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش: صدوق.
قال أبو نصر بن ماكولا: حضين بن المنذر أحد بني رقاش، شاعر فارس، وابنه يحيى بن حضين سمع أباه.
قال المزي: ولا أعرف من يُسمى حُضَيْنًا بالضاد غيره وغير من ينسب إليه من ولده.
وقال ابن منجويه: مات سنة سبع وتسعين. روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. انظر: "معرفة الثقات" ١/ ٣٠٧ (٣٢٣)، "الإكمال" لابن ماكولا ٢/ ٤٨١، "تهذيب الكمال" ٦/ ٥٥٥ (١٣٨٢).