للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال ابن المنذر: وأجمع كل من يحفظ عنه العلم على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة (١).

وقال مالك في "المجموعة" كما يدخل في الصلاة بتكبيرة واحدة كذلك يخرج منها بتسليمة واحدة، وعلى ذلك كان الأمر في القديم، وإنما حديث تسليمتان مذ كان بنو هاشم (٢).

قال ابن بطال: ووجه الدلالة من حديث عتبان أنه قال: (وسلمنا حين سلم) فإنه يقتضي أقل ما يقع عليه اسم سلام، وذلك تسليمة واحدة، وممن كان لا يرد على الإمام؛ روى جرير بن حازم، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان إذا سلم الإمام قال: السلام عليكم، لم يزد عليها إلا أن يسلم أحد على يمينه وشماله يرد عليه. أخرجه حماد بن سلمة في "مصنفه" (٣).

وقال ابن المنذر: قال عمار بن أبي عمار كان مسجد المهاجرين يسلمون تسليمة واحدة، وكان مسجد الأنصار يسلمون تسليمتين (٤)؛ فالمهاجرون لم يكونوا يردون على الإمام.

وفيها قول بأن روى النخعي قال: لا أعلم عليه بأسا إن رد وإن لم يرد (٥).

وممن كان يرى أن يرد على الإمام، ذكر ابن أبي شيبة عن ابن عمر


(١) "الإجماع" ص ٤٣.
(٢) "شرح ابن بطال" ٢/ ٤٥٥ - ٤٥٦.
(٣) "النوادر والزيادات" ١/ ١٨٩.
(٤) "الأوسط" ٣/ ٢٢٣.
(٥) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٢٧٣ (٣١٣١) بلفظ: عن الحسن بن عبيد الله قال: قلت لإبراهيم: إن ذرًا إذا سلم الإمام رد عليه. قال: يجزئه أن يسلم عن يمينه وعن يساره.