للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبي عطية، قال: كان مالك .. الحديث (١).

ويمكن الجمع بينهما بأن ذلك على الإعلام بأن صاحب الدار أولى بالإمامة إلا أن يشاء رب الدار، فيقدم من هو أفضل منه استحبابا، بدليل تقديم عتبان في بيته الشارع.

وقد قال مالك: يستحب لصاحب المنزل إذا حضر فيه من هو أفضل منه أن يقدمه للصلاة، ولا خلاف عند العلماء أن صاحب الدار أولى منه، وقد روي عن أبي موسى أنه أَمَّ ابن مسعود وحذيفة في داره (٢)، وفعله ابن عمر بمولى فصلى خلفه (٣).

وقال عطاء: صاحب الدار يؤم من جاءه (٤). وهو قول مالك والشافعي (٥). قال ابن بطال: ولم أجد فيه خلافا (٦).

وفيه: أيضا جواز إمامة الزائر المزور برضاه، وإن من عيب بما يظهر منه لا يكون عيبه.

وقد أسلفنا أن من تراجم البخاري على هذا الحديث باب من لم يرد السلام على الإمام، واكتفى بتسليم الصلاة.

قال ابن بطال: أظن أن البخاري أراد بهذا الباب الرد على من أوجب التسليمة الثانية، ولا أعلم قال ذلك إلا الحسن بن صالح، وحكى الأصيلي في "الدلائل" أنه قول أحمد بن حنبل (٧).


(١) يشير المصنف إلى الإقحام الذي وقع في أصول "شرح ابن بطال"، وبعد تقضينا تخريج الحديث تبين لنا ذلك، فيكون ما وقع هناك خطأ محضًا.
(٢) رواه عبد الرزاق ٢/ ٣٩٢ (٣٨٢١).
(٣) رواه البيهقي ٣/ ١٢٦.
(٤) رواه عبد الرزاق ٢/ ٣٩١ (٣٨١٦).
(٥) "شرح ابن بطال" ٢/ ٣٠٧ - ٣٠٨.
(٦) السابق.
(٧) السابق ٢/ ٤٥٦.