للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

غير محفوظ كما قاله الترمذي (١)، وزاد ابن حبان في "صحيحه" في حديث أبي قتادة: قبل أن يجلس أو يستخبر (٢).

ثانيها:

فيه: استحباب تحية المسجد بركعتين، وهي سنة بالإجماع (٣)، وعن داود الوجوب تمسكًا بظاهر الأمر.

وحملة الجمهور على الندب، بدليل أن المحدث لا يحرم عليه دخوله.

وقد روي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يمرون في المسجد ولا يركعون، روى ابن أبي شيبة، عن عبد العزيز بن الدراوردي، عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون.

قال زيد: وقد رأيت ابن عمر يفعله (٤).

وذكره مالك عن زيد بن ثابت، وسالم بن عبد الله (٥)، وكان القاسم يفعله، وكذا الشعبي (٦)، وقال جابر بن زيد: إذا دخلت مسجدًا فصل فيه، فإن لم تصل فاذكر الله فإنك قد صليت.


= سليمان، وعمر بن عبد الله بن عروة، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو الصواب. اهـ.
(١) "سنن الترمذي" عقب حديث (٣١٦)، قال على بن المديني: وحديث سهيل بن أبي صالح خطأ. قلت لجابر حديث آخر في "الصحيح" بنحو هذا، ورواه مسلم (٨٧٥/ ٥٩) بلفظ، باب: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما".
(٢) ابن حبان ٦/ ٢٤٥ - ٢٤٦ (٢٤٩٩).
(٣) "التمهيد" ٢٠/ ١٠٠، "المجموع" ٣/ ٥٤٣ - ٥٤٤.
(٤) ابن أبي شيبة ١/ ٢٩٩ (٣٤٢٨).
(٥) أثر سالم رواه ابن أبي شيبة ١/ ٣٠٠ (٣٤٣٢).
(٦) رواه عبد الرزاق ١/ ٤٢٨ - ٤٢٩ (١٦٧٥).