للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثالثها:

كراهة الجلوس من غير صلاة وهي كراهة تنزيه.

رابعها:

استحبابها (١) كل وقت، وكرهها أبو حنيفة ومالك في وقت النهي، والأصح عند الشافعية عدمها إن دخل لا يقصدها (٢).

خامسها:

أنها لا تحصل بركعة وهو الأصح (٣)، وبقيت فروع متعلقة بها ذكرتها مفصلة في "شرح المنهاج" فراجعها منه.


(١) ورد بهامش (س) تعليق نصه: في المسألة ثلاثة أوجه: يستحب؛ ويجب.
(٢) انظر: "بدائع الصنائع" ١/ ٢٩٦، "المنثور من القواعد" ٢/ ١٧١.
(٣) انظر: "طرح التثريب" ٣/ ١٨٧.