للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النساء من طريق عروة عن عائشة (١)، وفي باب: إذا اشترط في البيع شروطا لا تحل من حديث هشام عن أبيه عنها (٢).

وهو حديث أخرجه مسلم (٣) أيضًا (٤) والأربعة (٥) مطولًا، ومختصرًا (٦).

وأخرجه البخاري في مواضع أخر:

في الزكاة في باب الصدقة على موالي أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - (٧)، وفي العتق (٨)، والمكاتب (٩)، والهبة (١٠)، والبيوع (١١)، والطلاق (١٢)، والفرائض (١٣)،


(١) سيأتي برقم (٢١٥٥) كتاب: البيوع.
(٢) سيأتي برقم (٢١٦٨) كتاب: البيوع.
(٣) ورد بهامش (س) ما نصه: من خط الشيخ، ثم في البيوع والزكاة والعتق، وأبو داود والنسائي والترمذي في الفرائض والعتق، وابن ماجه في الأحكام.
(٤) مسلم (١٥٠٤) كتاب: العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق.
(٥) رواه أبو داود (٢٢٣٣)، والترمذي (١١٥٤)، والنسائي ٦/ ١٦٤ - ١٦٥، وابن ماجه (٢٥٢١).
(٦) في هامش (س): من خط الشيخ: مسلم في البيوع، والزكاة والعتق، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في الفرائض والعتق، وابن ماجه في الأحكام.
(٧) سيأتي برقم (١٤٩٣).
(٨) سيأتي برقم (٢٥٣٦) باب: بيع الولاء وهبته.
(٩) سيأتي برقم (٢٥٦٠) باب: المكاتب ونجومه في كل سنة نجم، وبرقم (٢٥٦١)، وبر قم (٢٥٦٣) باب: استعانة المكاتب وسؤاله الناس، وبرقم (٢٥٦٤) باب: بيع المكاتب إذا رضي، وبرقم (٢٧٢٦) باب: ما يجوز من شروط المكاتب .. ، وبرقم (٢٥٦٥) باب: إذا قال المكاتب: استرني وأعتِقْني، فاشتراه لذلك.
(١٠) سيأتي برقم (٢٥٧٨) باب: قبول الهدية.
(١١) سبق تخريجه.
(١٢) سيأتي برقم (٥٢٧٩) باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا، وبرقم (٥٢٨٤) باب: ١٧.
(١٣) سيأتي برقم (٦٧٥١) باب: الولاء لمن أعتق، وميراث اللقيط، وبرقم (٦٧٥٤) باب: ميراث السائبة، وبرقم (٦٧٥٨) باب: إذا أسلم على يديه، وبرقم (٦٧٦٠) باب: ما يرث النساء من الولاء.