(٢) سيأتي برقم (٢١٦٨) كتاب: البيوع. (٣) ورد بهامش (س) ما نصه: من خط الشيخ، ثم في البيوع والزكاة والعتق، وأبو داود والنسائي والترمذي في الفرائض والعتق، وابن ماجه في الأحكام. (٤) مسلم (١٥٠٤) كتاب: العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق. (٥) رواه أبو داود (٢٢٣٣)، والترمذي (١١٥٤)، والنسائي ٦/ ١٦٤ - ١٦٥، وابن ماجه (٢٥٢١). (٦) في هامش (س): من خط الشيخ: مسلم في البيوع، والزكاة والعتق، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في الفرائض والعتق، وابن ماجه في الأحكام. (٧) سيأتي برقم (١٤٩٣). (٨) سيأتي برقم (٢٥٣٦) باب: بيع الولاء وهبته. (٩) سيأتي برقم (٢٥٦٠) باب: المكاتب ونجومه في كل سنة نجم، وبرقم (٢٥٦١)، وبر قم (٢٥٦٣) باب: استعانة المكاتب وسؤاله الناس، وبرقم (٢٥٦٤) باب: بيع المكاتب إذا رضي، وبرقم (٢٧٢٦) باب: ما يجوز من شروط المكاتب .. ، وبرقم (٢٥٦٥) باب: إذا قال المكاتب: استرني وأعتِقْني، فاشتراه لذلك. (١٠) سيأتي برقم (٢٥٧٨) باب: قبول الهدية. (١١) سبق تخريجه. (١٢) سيأتي برقم (٥٢٧٩) باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا، وبرقم (٥٢٨٤) باب: ١٧. (١٣) سيأتي برقم (٦٧٥١) باب: الولاء لمن أعتق، وميراث اللقيط، وبرقم (٦٧٥٤) باب: ميراث السائبة، وبرقم (٦٧٥٨) باب: إذا أسلم على يديه، وبرقم (٦٧٦٠) باب: ما يرث النساء من الولاء.