للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والشروط (١)، وكفارة الأيمان (٢).

وأخرجه البخاري في الطلاق من حديث ابن عباس (٣)، وفي الفرائض من حديث ابن عمر (٤) وأخرج مسلم طرفًا منه من حديث أبي هريرة (٥).

وقول البخاري: (قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة) يريد: أن الحديث من طريق يحيى -يعني: القطان- وعبد الوهاب مرسل، يؤيده ما قاله الإسماعيلي: ليس فيما عندنا من حديث يحيى بن سعيد وعبد الوهاب عن يحيى ذكر المنبر وصعوده، وحديثهما مرسل.

وقوله: (وقال جعفر .. ) إلى آخره أفاد به تصريح سماع يحيى من عمرة، وسماع عمرة من عائشة، وقد أخرجه النسائي في الفرائض كذلك مسندًا (٦).


(١) سيأتي برقم (٢٧١٧) باب: الشروط في البيوع، وبرقم (٢٧٢٩) باب: الشروط في الولاء، وبرقم (٢٧٣٥) باب: المكاتب، وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله.
(٢) سيأتي برقم (٦٧١٧) باب: إذا أعتق في الكفارة، لمن يكون ولاؤه.
(٣) سيأتي برقم (٥٢٨٠ - ٥٢٨٢) باب: خيار الأمة تحت العبد، وبرقم (٥٢٨٣) باب: شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - في زوج بريرة. ولم يرد فيه ذكر الإعتاق ولا الاشتراط، وإنما يحكي قصة حب مغيث لزوجه بريرة وشفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - له عندها.
(٤) سيأتي برقم (٦٧٥٢) باب: الولاء لمن أعتق، وميراث اللقيط، وبرقم (٦٧٥٧) باب: إذا أسلم على يديه، وبرقم (٦٧٥٩) باب: ما يرث النساء من الولاء.
(٥) مسلم (١٥٠٥) كتاب: العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق.
(٦) في "السنن الكبرى" ٤/ ٨٧ (٦٤٠٧).