للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

و (ناهزت الأحتلام) قربت منه، ونهزت الشيء تناولته، ونهزت إليه نهضت.

الثاني:

حديث ابن عُمَرَ أَنَّه - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ العِيدِ أَمَرَ بِالحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلَّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ. فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الأُمَرَاءُ.

وأخرجه مسلم أيضًا (١).

وشيخ البخاري فيه (إسحاق) هو ابن منصور، كما صرح به خلف في "أطرافه"، وقال أبو نعيم الأصبهاني في "مستخرجه": هو الكوسج، ورواه عن ابن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عنه.

وتابعه الأوزاعي، وليس للأوزاعي عن نافع عنه في "الصحيح" غيره.

الحديث الثالث:

حديث أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّه - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِهِمْ بِالبَطْحَاءِ .. الحديث.

وقد سلف في باب الصلاة في الثوب الأحمر (٢)، ويأتي قريبًا أيضًا (٣).

وهذِه الأحاديث دالة على أن سترة الإمام بنفسها سترة لمن خلفه، وادعى بعضهم فيه الإجماع فيما نقله ابن بطال قال عقبه: والسترة عند العلماء سنة مندوب إليها ملوم تاركها (٤).


(١) مسلم (٥٠١) كتاب: الصلاة، باب: سترة المصلي.
(٢) سلف برقم (٣٧٦).
(٣) سيأتي برقم (٤٩٩) باب: الصلاة إلى العترة.
(٤) "شرح ابن بطال" ٢/ ١٢٨.