للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال القاضي: اختلفوا هل هي سترة لمن خلفه؟ أو هي سترة له خاصة؟ وهو سترة لمن خلفه مع الاتفاق أنهم يصلون إلى سترة (١).

وقال الأبهري: سترة الإمام سترة إمامه، فلا يضر المرور بين يديه؛ لأن المأموم تعلقت صلاته بصلاة إمامه. قال: ولا خلاف أن السترة مشروعة إذا كان في موضع لا يأمن من المرور بين يديه، وفي الأمن قولان عند مالك، وعند الشافعي مشروعة مطلقًا؛ لعموم الأحاديث؛ ولأنها تصون البصر، فإن كان في الفضاء فهل يصلي إلى غير سترة؟ أجازه ابن القاسم؛ لحديث ابن عباس هذا، وقال مطرف وابن الماجشون: لا بد من سترة (٢)؛ وذكر عن عروة وعطاء وسالم والقاسم والشعبي والحسن أنهم كانوا يصلون في الفضاء إلى غير سترة (٣).

وقال ابن القصار (٤): من قال إن الحمار يقطع الصلاة قال: إن مرور حمار عبد الله كان خلف الإمام بين يدي بعض الصف، والإمام سترة لمن خلفه، وهو مردود، فقد روى البزار أن المرور كان بين يديه - صلى الله عليه وسلم - (٥)، وحديث أبي داود: أن الحمار والغلام يقطعانها (٦)؛ واهٍ، وعلى


(١) "إكمال المعلم" ٢/ ٤١٨.
(٢) انظر: "المدونة" ١/ ١٠٨، "النوادر والزيادات" ١/ ١٩٤ - ١٩٥.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٢٤٩ (٢٨٦٧) عن عطاء، وبرقم (٢٨٦٩) عن سالم والقاسم، وبرقم (٢٨٧٢) عن الحسن.
(٤) كما في "شرح ابن بطال" ٢/ ١٢٨ - ١٢٩.
(٥) "مسند البزار" ١١/ ١٦١ (٤٨٩٦).
(٦) رواه أبو داود (٧٠٥، ٧٠٦) من حديث يزيد بن نمران، ورواه أيضًا أحمد ٥/ ٣٧٦ - ٣٧٧، والبيهقي ٢/ ٢٧٥، وضعفه المنذري في "مختصره"، والألباني في "ضعيف أبي داود" (١١١، ١١٢). =