للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تسليم الصحة فهو منسوخ بحديث ابن عباس؛ لأن ذلك روي بتبوك وحديثنا في حجة الوداع بعدها، والذي ذهب إليه أكثر أهل الحجاز أن الصلاة لا يقطعها شيء وهو مذهب الأربعة، وفي أبي داود ما يدل له في الحمار والكلب (١)، وإن كان ليس إسناده بذاك.

وقد تحصل لنا من هذِه الأحاديث فوائد:

الأولى: صحة سماع من ناهز الاحتلام، وهو إجماع.

ثانيها: صحة أداء الكبير ما سمعه في صغره، وهو إجماع أيضًا؛ ولا عبرة بمن شذ.

ثالثها: جواز الصلاة إلى الحربة.

رابعها: عدم قطع الصلاة بالحمار.

خامسها: أن سترة الإمام سترة لمن خلفه.


= ورواه من طريق سعيد بن غزوان، عن أبيه: أبو داود (٧٠٧)، والطبراني في "مسند الشاميين" ٣/ ١٩٥ (٢٠٦٧)، والبيهقي ٢/ ٢٧٥.
وضعفه عبد الحق في "الأحكام الوسطى" ١/ ٣٤٥، وابن القطان في "بيان الوهم والإيهام " ٣/ ٣٥٦، والألباني في "ضعيف أبي داود" (١١٣).
(١) أبو داود (٧١٨) عن الفضل بن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحماره وكلبه يعبثان بين يديه فما بالى ذلك.
ورواه أيضًا النسائي ٢/ ٦٥، وأحمد ١/ ٢١١، وأعله ابن حزم في "المحلى" ٤/ ١٣ بالانقطاع. وقال: هذا باطل، ووافقه ابن حجر في "تهذيب التهذيب" ٢/ ٢٩١، وضعفه الألباني" في "ضعيف أبي داود" (١١٤).