للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التاسعة: إكرام أولاد المحارم بالحمل جَبْرًا لهم ولأصولهم.

العاشرة: عدم النقض بالمحارم، لكن من في السن المذكور لا اعتبار له بلمْسه.

ويجوز أن يكون من وراء حائل.

قال ابن عبد البر: وحمله أمامة محمول عند أهل العلم أن ثيابها كانت طاهرة، وأنه أمن منها مما يحدث للصبيان من البول وغيره.

وجائز أن يعلم مالا يعلمه غيره (١).

قال ابن بطال: أدخل البخاري هذا الحديث هنا؛ ليدل أن حمل

المصلي الجارية على العنق لا يضر صلاته؛ لأن حملها أشد من مرورها بين يديه، فلما لم يضر حملها؛ كذلك لا يضر مرورها (٢).


= سجد وأراد النهوض عاد إلى مثله. اهـ. بتصرف.
قال النووي في "شرح مسلم" ٥/ ٣٢: وهو باطل ودعوى مجردة، ومما يرده قوله في "صحيح مسلم": فإذا قام حملها.
وقال ابن رجب في "الفتح" له ٢/ ٧٢٤ رادًّا كلام الخطابي: هذا تبطله الأحاديث الصحيحة المصرحة بأن خرج على الناس وهو حاملها، ثم صلى لهم وهو حاملها.
(١) "التمهيد" ٢٠/ ٩٨.
(٢) "شرح ابن بطال" ٢/ ١٤٤.