للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الطبراني أن ذلك كان في الصبح (١).

وادعى بعضهم نسخه بتحريم العمل في الصلاة، وبعضهم خصوصية ذلك بالشارع، وبعضهم: أن ذلك كان لضرورة، أو أن ذلك منها لا منه، ولا دلالة على ذلك (٢).

السادسة: ترجيح الأصل، وهو الطهارة على الغالب.

السابعة: إدخال الصبيان المساجد. فإن عورض بالنهي عنه (٣) فالجواب ضعفه.

الثامنة: العفو عن شغل القلب في الصلاة بمثل هذا (٤).


(١) "المعجم الكبير" ٢٢/ ٤٤٢ (١٠٧٩).
(٢) صرح بأنهم بعض المالكية النوويُّ في "شرحه" ٥/ ٣٢ وقال: وكل هذِه الدعاوي باطلة ومردودة، فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليها بل الحديث صحيح في جواز ذلك، وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع؛ لأن الآدمي طاهر وما في جوفه من النجاسة معفو عنه.
(٣) روي هذا النهي في حديث عن واثلة بن الأسقع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "جنبوا مساجدكم صبيانكم … " الحديث. رواه ابن ماجه (٧٥٠)، وضعف إسناده البوصيري في "زوائده" ص ١٢٨ (٢٥٢)، ورواه البيهقي باللفظ المتقدم عن أبي أمامة وواثلة ١٠/ ١٠٣، وقال: فيه العلاء بن كثير هذا شامي منكر الحديث.
وقيل: عن مكحول، عن يحيى بن العلاء، عن معاذ مرفوعًا، وليس بصحيح.
وضعفه عبد الحق في "الأحكام الوسطى" ١/ ٢٩٧، وابن القطان في "الوهم والإيهام" ٣/ ١٩٠، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" ١/ ٤٠٤. والمصنف في "البدر المنير" ٩/ ٥٦٦.
(٤) قال الخطابي في "أعلام الحديث" ١/ ٤٢١: ويشبه أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يتعمد حمل الصبية ووضعها في كل خفض ورفع من ركعات الصلاة؛ لأن ذلك يشغله عن صلاته وعن لزوم الخشوع فيها، وإنما هو أنَّ الصبية قد كانت ألفته وأنست بقربة، وأنها كانت إذا سجد جاءت فتعلقت بأطرافه والتزمته، فينهض من سجوده فيخليها وشأنها، فتبقى محمولة كذلك إلى أن يركع، فيرسلها إلى الأرض، حتى إذا =