للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لا يكون إلا نهارًا، ويحتمل كما قَالَ القاضي: أن يكون الحرور أشد من الحر، كما أن الزمهرير أشد من البرد (١).

خامسها:

"جَهَنَّم" مؤنثة أعجمي. وقيل: عربي مأخوذ من قول العرب بئر جِهِنَّام، إذا كانت بعيدة القعر، وهذا الاسم أصله الطبقة العليا ويستعمل في غيرها (٢).

سادسها:

الذي يقتضيه مذهب أهل السنة، وظاهر الحديث: أن شدة الحر من فيح جهنم حقيقة لا استعارة وتشبيها وتقريبًا، فإنها مخلوقة موجودة، وقد اشتكت النار إلى ربها، كما سلف وسيأتي الكلام عليه (٣).

سابعها:

الإبراد، إنما يشرع في الظهر بشروط محلها كتب الفروع، وقد بسطناها فيها وفيها الحمد (٤).


(١) "مشارق الأنوار" ١/ ١٨٧.
(٢) "تهذيب اللغة" ١/ ٦٨١، "لسان العرب" ٢/ ٧١٥، مادة: جهنم، وفيه: وقيل: هو تعريب كهنَّام بالعبرانية.
(٣) سلف برقم (٥٣٧) كتاب: مواقيت الصلاة، باب: الإبراد بالظهر في شدة الحر، وسيأتي برقم (٣٢٦٠) كتاب: بدء الخلق، باب: صفة النار وأنها مخلوقة.
(٤) يرى فقهاء الحنفية أن الإبراد بصلاة الظهر مشروط بثلاثة شروط:
١ - أن تكون الصلاة في مساجد الجماعات.
٢ - أن يكون ذلك في شدة الحر.
٣ - أن يكون ذلك في بلاد حارة.
واشترط الشافعية نفس الشروط السابقة، وزادوا عليها شرطًا رابعًا وهو: أن ينتاب الناس الصلاة من البعد. =