للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وظاهر الحديث منها اشتراط شدة الحر فقط، وانفرد أشهب فقال: يبرد بالعصر أيضًا (١).

وقال أحمد: تؤخر العشاء في الصيف دون الشتاء (٢). وعكس ابن حبيب لقصر الليل في الصيف وطوله في الشتاء (٣)، وظاهر الحديث عدم الإبراد في الشتاء والأيام غير الشديدة البرد مطلقًا، وخالف في ذَلِكَ مالك كما ستعلمه (٤).


= أما الحنابلة فاقتصروا على الشرطين الأول والثالث.
انظر: "حاشية رد المحتار" ١/ ٣٦٩، "طرح التثريب" ١/ ١٥١، "البيان" ٢/ ٣٨، "شرح الزركشي" ١/ ٢٦١، "الإنصاف" للمرداوي ٣/ ١٣٥.
(١) "النوادر والزيادات" ١/ ١٥٥، "عقد الجواهر الثمينة" ١/ ١٠٥: وهو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد، وبه قال أبو هريرة، وابن مسعود في رواية، وابن عمر، وعلي، وروي عن الثوري والنخعي وطاوس وغيرهم خلق.
انظر: "الأصل" ١/ ١٥٤، "الموطأ برواية الشيباني" ص ٣٣، "بدائع الصنائع" ١/ ١٢٥، "التمام" ١/ ١٣٩، "شرح العمدة" ٢/ ٢٠٦، "الأوسط" ٢/ ٣٦٤، "مصنف ابن أبي شيبة" ١/ ١٨٩، "فتح الباري" لابن رجب ٤/ ٢٩٢.
(٢) قد وجدت هذا التقييد لتأخير العشاء في الصيف دون الشتاء في رواية الكوسج حيث أن رواية الكوسج (١٢٥) نصت على الإبراد في صلاة الظهر في الحر والعشاء في الآخرة وقيد الإبراد في الصيف، ونص رواية الكوسج هكذا: قال الإمام: الإبراد في الصيف يستحب تأخير صلاتين: الظهر في الحر والعشاء الآخرة، وهذِه الرواية يفهم منها تقييد الإمام تأخير العشاء في الصيف.
لكن بتتبعي لرواية صالح ابنه (١٠٣٩) وجدته أطلق ذلك فقال: "صلاة العشاء الآخرة تؤخر". اهـ. وكذا في رواية الأثرم كما في "التمهيد" ٥/ ٧ - ٨، بل قد نص الأمام أحمد على التأخير في الفصلين كما في مسائله برواية أبي داود (١٨٢)، فقال: يعجبني تعجيل الصبح وتأخير الظهر في الصيف، وتأخير العشاء في الصيف والشتاء. اهـ.
ومن ثم كان ينبغي على المصنف أن يذكر روايات الإطلاق لاسيما رواية الإطلاق في الفصلين، ومن ثم فتقييد المصنف تأخير العشاء في الصيف فحسب فيه نظر!
(٣) انظر: "الذخيرة" ٢/ ٢٨.
(٤) انظر: "المدونة" ١/ ٦٠.