للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثامنها:

اختلف في مقدار وقته فقيل: أن تؤخر الصلاة عن أول الوقت مقدار ما يظهر للحيطان ظل، ولا يحتاج إلى المشي في الشمس، وظاهر النص أن المعتبر أن ينصرف منها قبل آخر الوقت، ويؤيده حديث أبي ذر: (حَتَّى رأينا فيء التلول). وقال مالك: إنه تأخير الظهر إلى أن يصير الفيء ذراعًا. وسوى في ذَلِكَ بين الصيف والشتاء (١) وقال أشهب في "مدونته" لا يؤخر الظهر إلى آخر وقتها.

وقال ابن بزيزة: ذكر أهل النقل عن مالك أنه يكره أن يصلي الظهر في أول الوقت، وكان يقول: هي صلاة الخوارج وأهل الأهواء. وأجاز ابن عبد الحكم التأخير إلى آخر الوقت. وحكى أبو الفرج عن مالك: أول الوقت أفضل في كل صلاة إلا الظهر في شدة الحر.

وعن أبي حنيفة (٢) والكوفيين وأحمد وإسحاق: يؤخرها حَتَّى يبرد بها.

وحكى الزناتي (٣) المالكي أنه هل ينتهي إلى نصف القامة، أو إلى ثلثها، أو إلى ثلاثة أرباعها، أو إلى مقدار أربع ركعات، فيه أربعة أقوال.

ونزلها المازري عَلَى أحوال (٤).

وقال ابن العربي في "قبسه": ليس للإبراد تحديد في الشريعة (٥)،


(١) "النوادر والزيادات" ١/ ١٥٥.
(٢) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ٢٣، "شرح معاني الآثار" ١/ ١٤٨، ١٨٤.
(٣) ورد بهامش (س) ما نصه: بفنح الزاي ونون ثم ألف ثم تاء بعدها ياء النسبة إلى زناته قبيلة من الفرس.
(٤) "إكمال المعلم" ١/ ١٩٦.
(٥) "القبس" ١/ ١٠٧.