(٢) في (س)، (ج) الثلاثة، وأثبت كما في المصادر التي بين أيدينا. (٣) في (س)، (ج) الأربعة الأقدام، وهو تحريف. والمثبت كما في مصادر التخريج. (٤) في (س)، (ج): وهو تحريف والمثبت كما في المصادر ستة. (٥) رواه أبو داود (٤٠٠)، النسائي ١/ ٢٥٠ - ٢٥١، والبيهقي ١/ ٣٦٥، وأما تضعيف عبد الحق لهذا الحديث إنما بسبب عبيدة بن حميد، والرجل مختلف فيه، كذا قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ٤/ ٢١٦ - ٢١٧ (١٧٠٩)، والحديث صححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود". فائدة: عبيدة بن حميد، وثقه أحمد. "تهذيب الكمال". (٦) انظر: "القبس" ١/ ١٠٧. (٧) على أربعة أقوال: القول الأول: المستحب لصلاة الظهر الإبراد بها في أيام الصيف والتعجيل بها بعد الزوال في أيام الشتاء. وهو مذهب الحنفية، ورواية عن ابن راهوية. القول الثاني: المستحب تأخير الظهر مطلقًا صيفًا وشتاء للفرد والجماعة حتى يكون الفيء ذراعًا. وهو قول مالك فما رواه ابن القاسم عنه، ومعظم فقهاء المالكية، وقيد بعضهم =