للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إلا ما ورد في حديث ابن مسعود أي: في النسائي بإسناد صحيح.

ولا مبالاة بتضعيف عبد الحق له (١): كان يصلي الظهر في الصيف في ثلاثة (٢) أقدام إلى (خمسة أقدام) (٣)، وفي الشتاء في خمسة أقدام إلى (سبعة) (٤) أقدام (٥). وذلك بعد طرح ظل الزوال.

أما أنه وردت فيه إشارة واحدة، وهي: كنا نصلي الجمعة، وليس للحيطان ظلٌ. فلعل الإبراد كان ريثما يكون للجدار ظل يأوي إليه المجتاز (٦).

تاسعها:

اختلف الفقهاء في الإبراد بالصلاة (٧): فمنهم من لم يره، وتأول


(١) "الأحكام الوسطى" ١/ ٢٥٤ حيث قال: في إسناده عبيدة بن حميد يعرف بالحذاء ولا يحتج به.
(٢) في (س)، (ج) الثلاثة، وأثبت كما في المصادر التي بين أيدينا.
(٣) في (س)، (ج) الأربعة الأقدام، وهو تحريف. والمثبت كما في مصادر التخريج.
(٤) في (س)، (ج): وهو تحريف والمثبت كما في المصادر ستة.
(٥) رواه أبو داود (٤٠٠)، النسائي ١/ ٢٥٠ - ٢٥١، والبيهقي ١/ ٣٦٥، وأما تضعيف عبد الحق لهذا الحديث إنما بسبب عبيدة بن حميد، والرجل مختلف فيه، كذا قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ٤/ ٢١٦ - ٢١٧ (١٧٠٩)، والحديث صححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود".
فائدة: عبيدة بن حميد، وثقه أحمد. "تهذيب الكمال".
(٦) انظر: "القبس" ١/ ١٠٧.
(٧) على أربعة أقوال:
القول الأول: المستحب لصلاة الظهر الإبراد بها في أيام الصيف والتعجيل بها بعد الزوال في أيام الشتاء. وهو مذهب الحنفية، ورواية عن ابن راهوية.
القول الثاني: المستحب تأخير الظهر مطلقًا صيفًا وشتاء للفرد والجماعة حتى يكون الفيء ذراعًا.
وهو قول مالك فما رواه ابن القاسم عنه، ومعظم فقهاء المالكية، وقيد بعضهم =