القول الثالث: أن الأفضل في صلاة الظهر أن تعجل في أول الوقت إلا في حالات معينة فتؤخر، وبهذا قال صاحب "السراج" من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وبعض المالكية. القول الرابع: الأفضل في صلاة الظهر وغيرها التعجيل بها أول الوقت مطلقًا. وهو قول الليث بن سعد. انظر: "المبسوط" ١/ ١٣٦، "بدائع الصنائع" ١/ ١٢٥، "المنتقى" ١/ ١٣١، "حاشية الدسوقي" ١/ ١٨٠، "التمهيد" ٥/ ٣، "الشرح الكبير" ١/ ٣٧٩، "المجموع" ٣/ ٦٣، "المغني" ٢/ ٣٥، "الفروع" ١/ ٢٩٩. (١) "إكمال المعلم" ٢/ ٥٨١. (٢) ونقله العمراني -من الشافعية- في "البيان" ٢/ ٤٠ ونصه: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتأخيرها في الحر توسعة، ورفقًا بالذين يتناوبونه. اهـ (٣) بل حكاه وجهًا شاذًّ وصوَّب سنية الإبراد، "روضة الطالبين" ١/ ١٨٤.