للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحديث عَلَى إيقاعها في برد الوقت، وهو أوله، والجمهور من الصحابة والعلماء عَلَى القول به.

ثم اختلفوا فقيل: إنه عزيمة، واختلف عليه. فقيل: سنة، وهو الأصح. وقيل: واجب تعويلًا عَلَى صيغة الأمر، حكاه القاضي (١).

وقيل: رخصة، ونص عليه في البويطي (٢)، وصححه الشيخ أبو علي من الشافعية.

وأغرب النووي فوصفه في "الروضة" بالشذوذ، لكنه لم يحكه قولًا (٣).

وبنوا عَلَى ذَلِكَ أن من صلى في بيته أو مشى في كن إلى المسجد هل يسن له الإبراد؟

إن قلنا: رخصة لم يسن له؛ إذ لا مشقة عليه في التعجيل.


= أفضلية بكون التأخير في مساجد الجماعات دون الفرد حيث قالوا بأفضلية التقديم للفذ.
القول الثالث: أن الأفضل في صلاة الظهر أن تعجل في أول الوقت إلا في حالات معينة فتؤخر، وبهذا قال صاحب "السراج" من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وبعض المالكية.
القول الرابع: الأفضل في صلاة الظهر وغيرها التعجيل بها أول الوقت مطلقًا. وهو قول الليث بن سعد.
انظر: "المبسوط" ١/ ١٣٦، "بدائع الصنائع" ١/ ١٢٥، "المنتقى" ١/ ١٣١، "حاشية الدسوقي" ١/ ١٨٠، "التمهيد" ٥/ ٣، "الشرح الكبير" ١/ ٣٧٩، "المجموع" ٣/ ٦٣، "المغني" ٢/ ٣٥، "الفروع" ١/ ٢٩٩.
(١) "إكمال المعلم" ٢/ ٥٨١.
(٢) ونقله العمراني -من الشافعية- في "البيان" ٢/ ٤٠ ونصه: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتأخيرها في الحر توسعة، ورفقًا بالذين يتناوبونه. اهـ
(٣) بل حكاه وجهًا شاذًّ وصوَّب سنية الإبراد، "روضة الطالبين" ١/ ١٨٤.