للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإن قلنا: سنة أبرد -وهو الأقرب- لورود الأمر به مع ما اقترن به من العلة من أن شدة الحر من فيح جهنم، وذلك مناسب للتأخير، والأحاديث الدالة عَلَى التعجيل، وفضيلته عامة أو مطلقة وهذا خاص، فلا منافاة مع صيغة الأمر ومناسبة العلة، يقول من قَالَ: التعجيل أفضل؛ لأنه أكثر مشقة، فإن مراتب الثواب، إنما يرجع فيها إلى النصوص.

وقد ترجح بعض العبادات الحقيقة عَلَى ما هو أشق منها بحسب المصالح المتعلقة بها.

عاشرها:

اختلف في الإبراد بالجمعة (١) على وجهين لأصحابنا:

أصحهما عند جمهورهم: لا يشرع، وهو مشهور مذهب مالك أيضًا، فإن التبكير سنة فيها.

وقال بعضهم: يشرع؛ لأن لفظ الصلاة في الحديث يطلق عَلَى الظهر والجمعة، والتعليل مستمر فيها، وصححه العجلي.


(١) اختلف الفقهاء في أفضل وقت الجمعة: هل تُصلى في أول وقتها أم يبرد بها على قولين:
القول الأول: أن أفضل وقت الجمعة صلاتها في أول وقتها مطلقًا صيفًا وشتاءً.
وهو مذهب الحنفية والمالكية والأصح عند الشافعية كما هنا.
القول الثاني: أنه يستحب الأبراد بالجمعة صيفًا لا شتاءً. وهو وجه عند الشافعية.
انظر: "عمدة القاري" ٥/ ٢٨٨ - ٢٨٩، "النوادر والزيادات" ١/ ١٥٦، "عقد الجواهر الثمينة" ١/ ١٠٥، "المهذب" ١/ ١٨٩، "المجموع" ٣/ ٦٢، "إحكام الأحكام" ١/ ٣٠٤.