للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهو رأي البخاري كما ستعلمه في بابه حيث ترجم: إذا اشتد الحر يوم الجمعة.

ثم ساق حديث أنس بن مالك: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتد البرد بكَّر بالصلاة، وإذا اشتد الحرُّ أبرد بالصلاة. يعني: الجمعة (١).

والجواب عن تعليل الجمهور: بأنه قد يحصل التأذي بحر المسجد عند انتظار الإمام، لكن قد ثبت في "الصحيح" أنهم كانوا يرجعون من صلاة الجمعة وليس للحيطان ظل يستظلون به (٢) من شدة التبكير لها أول الوقت، فدَّل على عدم الإبراد. والمراد بالصلاة هنا: الظهر، كما ساقه البخاري من حديث أبي سعيد.

الحادي عشر:

عورض هذا الحديث بحديث خباب في "صحيح مسلم": شكونا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حر الرمضاء فلم يشكنا (٣).

وأجيب بوجوه:

أحدها: بالنسخ، فإنه كان بمكة وحديث الإبراد بالمدينة، فإنه من رواية أبي هريرة.

قَالَ الخلال في "علله" عن أحمد: آخر الأمرين من النبي - صلى الله عليه وسلم - الإبراد، وإليه مال أبو بكر الأثرم في "ناسخه" والطحاوي (٤).


(١) سيأتي برقم (٩٠٦) كتاب: الجمعة.
(٢) من حديث سلمة بن الأكوع. وسيأتي (٤١٦٨) كتاب: المغازي، باب: غزوة الحديبية.
(٣) برقم (٦١٩) كتاب: المساجد، باب: استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر.
(٤) الطحاوي في "المشكل" كما في "تحفة الأخيار" ١/ ٥٤٤.