للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك أول سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته" وللنسائي (١): "من أدرك ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس أو ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك" (٢).

ولأحمد: "من أدرك أول ركعة من صلاة العصر" (٣) بدل "سجدة".

وللنسائي أيضًا: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي ما فاته" (٤) وفي رواية عن مالك: "فقد أدرك الفضل" (٥).

وفي رواية أخرى له: "فقد أدرك الصلاة كلها وللدارقطني: "قبل أن يقيم الإمام صلبه ولا بن عدي: "فقد أدرك فضل الجماعة، ومن أدرك الإمام قبل أن يسلم فقد أدرك فضل الجماعة" (٦).

ثانيها:

الإدراك: البلوغ إلى الشيء والوصول إليه واللحوق به. والمراد بالسجدة الركعة كما أسلفناه. وعليه تنطبق ترجمة البخاري حيث عبر بالركعة، وأورده بلفظ السجدة، وبوب عَلَى موضع الاتفاق؛ ليقيس عليه موضع الاختلاف، وهو الصحيح كما ستعلمه.


(١) ورد في هامش الأصل: من خط المصنف في الهامش: هي مرسلة وعزاها ابن الأثير إليه من حديث ابن عمر، فلينظر.
(٢) النسائي ١/ ٢٥٧.
(٣) "المسند" ٢/ ٢٦٠.
(٤) النسائي ١/ ٢٧٥ من حديث سالم.
(٥) رواه ابن عبد البر في "التمهيد" ٧/ ٦٤ وقال: لم يقله غير الحنفي عن مالك، والله أعلم، ولم يتابع عليه. وهو: أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي.
(٦) رواه ابن عدي ٧/ ٢٠٨ - ٢٠٩ قال: حدثنا حاجب بن مالك، ثنا عباد بن الوليد الغُبْري، ثنا صالح بن [زُرَيْق] المعلم، ثنا محمد بن جابر، عن أبان بن طارق، عن كثير بن شنظير، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر. الحديث.