للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ونقل القرطبي عن الشافعي في أحد قوليه وأبي حنيفة أن السجدة ها هنا حقيقة عَلَى بابها. قَالَ: وأصحاب ذَلِكَ عَلَى قولهما أنه يكون مدركًا بتكبيرة الإحرام (١).

ثالثها:

هذا الحديث ليس عَلَى ظاهره، فإنه لا يكون بالركعة مدركًا كل الصلاة؛ بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا" (٢) وبفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث فاتته ركعة من صلاته خلف عبد الرحمن بن عوف، فلما سلم عبد الرحمن صلى الركعة التي فاتته (٣).

وقد أسلفنا روايته: "فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي ما فاته"، والإجماع قائم عَلَى ذَلِكَ، فتعين تأويله وإضمار شيء فيه، وهو إما فضلها -وهو الأصح عند الشافعية- في إدراك فضل الجماعة بجزء (٤) خلافًا للغزالي (٥) -وقد أسلفنا ذَلِكَ في رواية- وإما وجوبها في حق أرباب الأعذار كالحائض تطهر، والكافر يسلم، والمجنون يفيق، والصبي يبلغ.

وأظهر قولي الشافعي الوجوب عليهم بإدراك جزء منها، وإن كان لا يسع ركعة بشرط امتداد السلامة من الموانع زمنًا يسع مقدار تلك


(١) "المفهم" ٢/ ٢٢٧.
(٢) سيأتى برقم (٦٣٦) من حديث أبي هريرة، كتاب: الأذان، باب: لا يسعى إلى الصلاة، وليأتِ بالسكينة والوقار، ورواه مسلم (٦٠٢) كتاب: المساجد، باب: استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهى عن إتيانها سعيًا.
(٣) روى ذلك مسلم برقم (٢٧٤/ ٨١) كتاب: الطهارة، باب: المسح على الناصية والعمامة.
(٤) انظر: "التهذيب" ٢/ ٢٥٧، "الشرح الكبير" ٢/ ١٤٤، "المجموع" ٤/ ١١٦ - ١١٧.
(٥) "الوسيط" ١/ ٢٨٤.