للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصلاة. وإليه ذهب أبو حنيفة (١)، وخالف فيه مالك (٢) والجمهور عملًا بمفهوم الحديث.

وأجاب المخالف بأن التقييد بركعة خرج مخرج الغالب، فإن غالب ما يمكن معرفة إدراكه بركعة أو نحوها. والأظهر عند الشافعي أيضًا الإدراك بالوقت المذكور الصلاة التي قبلها إن كانت تجمع معها؛ لاشتراكهما في الوقت.

ونقل ابن بطال (٣) عن أبي حنيفة: أنه إذا أفاق لأقل من ركعة قبل الغروب أنه يلزمه قضاء خمس صلوات فدون ولا يلزمه أكثر من ذَلِكَ، ثم رده. وأما حكمًا، وهو الأصح عند الشافعية من الأوجه الخمسة أنه إن أدرك ركعة من الوقت فالكل أداء، وإلا فقضاء. وكل ذَلِكَ بسطناه في "الفروع".

وقيل: عَلَى تأويل فقد أدرك حكمها: أن المراد أن يلزمه من أحكام الصلاة ما لزم الإمام من الفساد والسهو وغير ذَلِكَ، ويتأيد بالرواية السالفة "مع الإمام". وحكاه ابن بطال عن مالك وجماعة (٤)، وهو مبطل قول داود وغيره: أن الحديث مردود إلى إدراك الوقت، إذ هما حديثان مختلفان كل منهما يفيد فائدة مستقلة.

وكان أبو ثور يقول: إنما ذَلِكَ لمن نام أو سها، ولو تعمد أحد ذَلِكَ كان مخطئًا مذمومًا بتفريطه (٥) وقد روي ذَلِكَ عن الشافعي (٦) ثم إذا


(١) انظر: "الهداية" ١/ ٧٧، "تبين الحقائق" ١/ ٨٤.
(٢) انظر: "التمهيد" ٣/ ٢٧٦.
(٣) "شرح ابن بطال" ٢/ ١٨٤.
(٤) "شرح ابن بطال" ٢/ ١٨٢.
(٥) انظر: "الأوسط" ٢/ ٣٤٨.
(٦) "الأم" ١/ ٧٣.