للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلنا: إن المراد: فقد أدرك فضلها، فهل يكون مضاعفًا كما في حق من أدركها من أولها؟ عَلَى قولين حكاهما القرطبي (١)، وإلى التضعيف ذهب أبو هريرة وغيره من السلف. وكذلك إن وجدهم قد سلموا عند هؤلاء كما هو ظاهر حديث أبي هريرة في "سنن أبي داود" (٢).

واختلف العلماء في الجمعة، فذهب مالك والثوري والأوزاعي والليث وزفر ومحمد والشافعي وأحمد إلى أن من أدرك منها ركعة أضاف إليها أخرى. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا أحرم في الجمعة قبل سلام الإمام صلى ركعتين. وهو قول النخعي والحكم وحماد (٣)، وأغرب عطاء ومكحول وطاوس ومجاهد فقالوا: إن من فاتته الخطبة يوم الجمعة يصلي أربعًا؛ لأن الجمعة إنما قصرت من أجل الخطبة (٤).

وأما إدراك الركعة بالركوع خلف الإمام، فالأصح عند الشافعية أن يكون مدركًا لها به بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع، وهو مذهب الجمهور، منهم مالك وغيره. وروي عن أبي هريرة أنه لا يكون مدركًا لها به (٥).

وروي معناه عن أشهب. ونقل ابن بزيزة عن ابن أبي ليلى والثوري وزفر إدراكها بما إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه، وليركع قبل رفع


(١) "المفهم" ٢١/ ٢٢٤.
(٢) "سنن أبي داود" (٥٦٤) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "أعطاه الله -عز وجل- من الأجر مثل أجر من حضرها وصلاها". والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٥٧٣).
(٣) روى ذلك ابن أبي شيبة ١/ ٤٦٣ (٥٣٥٥، ٥٣٥٧).
(٤) روى ذلك ابن أبي شيبة ١/ ٤٦٠ (٥٣٢٦، ٥٣٢٨).
(٥) رواه ابن المنذر في "الأوسط" ٤/ ١٩٧.