للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الإمام رأسه. وعن قتادة وحميد إدراكها بوضع اليدين عَلَى الركبة قبل رفع الإمام رأسه، فإن رفع قبل الوضع فلا (١).

وعن ابن سيرين إدراكها بإدراك تكبيرة الإحرام والركوع (٢). ونقل القرطبي عن جماعة من السلف أنه متى أحرم والإمام راكع أدركها وإن لم يدرك الركوع وركع مع الإمام. وقيل: يجزئه وإن رفع الناس ما لم يرفع الإمام (٣). ونقله ابن بزيزة عن الشعبي، وقال: إذا انتهى إلى الصف الآخر ولم يرفعوا رءوسهم أو بقي واحد منهم لم يرفع رأسه وقد رفع الإمام رأسه فإنه يركع وقد أدرك الصلاة (٤)؛ لأن الصف الذي هو فيه إمامه، وبعضهم أئمة بعض. وقيل: يجزئه إن أحرم قبل سجود الإمام. حكاه القرطبي (٥). وقال أبو العالية فيما حكاه ابن بزيزة: إذا جاء وهم سجود سجد معهم، فإذا سلم الإمام قام فركع ركعة ولا يسجد، ويعتد له بتلك الركعة (٦).

قَالَ: وروى نافع عن ابن عمر أنه كان إذا جاء والقوم سجود سجد معهم، فإذا رفعوا رءوسهم سجد أخرى ولا يعتد بها. وقال ابن مسعود: إذا ركع ثم مشى فدخل في الصف قبل أن يرفعوا رءوسهم اعتدَّ بها، وإن رفعوا رءوسهم قبل أن يصل إلى الصف فلا (٧).


(١) انظر: "الأوسط" لابن المنذر ٤/ ١٩٦.
(٢) انظر: "المحلى" ٣/ ٢٤٥.
(٣) "المفهم" ٢/ ٢٢٧
(٤) انظر: "الأوسط" ٤/ ١٩٧.
(٥) "المفهم" ٢/ ٢٢٧.
(٦) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٢٨٨ (٢٦٠٧).
(٧) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٢٢٩ (٢٦٢٢)، والطبراني في "الكبير" ٩/ ٢٧١ (٩٣٥٤، ٩٣٥٥).