للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثالثها:

جاء في هذا الحديث أنه أخر صلاة العصر فقط، وجاء في "الموطأ" (١) و"صحيح بن حبان": أنها الظهر والعصر (٢)، وفي الترمذي بإسناد منقطع: والمغرب أيضًا (٣)، وكذا هو في "مسند أحمد" من حديث أبي سعيد.

وفيه: وذلك قبل أن يُنزل الله -عز وجل- في صلاة الخوف: {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} (٤) [البقرة: ٢٣٩] والجمع ممكن، فإن الخندق كان أيامًا، فكان هذا في بعض الأيام، وهذا في بعضها، وفي رواية للنسائي: انحبس عن صلاة العشاء أيضًا (٥). ولعله عن أول وقتها المعتاد.

ولأحمد من حديث أبي جمعة حبيب بن سباع، وفي إسناده ابن لهيعة: أنه - صلى الله عليه وسلم - عام الأحزاب صلى المغرب، فلما فرغ قَالَ: "هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ " قالوا: لا يا رسول الله ما صليتها. فأمر المؤذن فأقام فصلى العصر، ثم أعاد المغرب (٦).


(١) "الموطأ" ص ١٣١ رواية يحيى، من حديث سعيد بن المسيب مرسلًا.
(٢) "صحيح ابن حبان" ٧/ ١٤٧ - ١٤٨ (٢٨٩٠) من حديث أبي سعيد الخدري.
(٣) الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود (١٧٩) بأيتهن يبدأ، وقال: حديث عبد الله ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله. وقال الألباني في "الإرواء" (٢٣٩): ضعيف.
(٤) أحمد ٣/ ٢٥.
(٥) النسائي من حديث عبد الله بن مسعود ٢/ ١٨ كتاب: المواقيت، باب: الاكتفاء بالإقامة لكل صلاة، وقال الألباني: في "الإرواء" (٢٣٩) ضعيف.
(٦) رواه أحمد ٤/ ١٠٦ من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن يزيد أن عبد الله بن عوف حدثه أن أبا جمعة حبيب بن سباع. الحديث، قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٦/ ٤٠٩: هذا حديث منكر، يرويه ابن لهيعة عن مجهولين، وقال الهيثمي في "المجمع" ١/ ٣٢٤: فيه ابن لهيعة، وفيه ضعف. وقال الحافظ =