للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وحمله ابن شاهين عَلَى أنه ذكرها وهو في الصلاة؛ لأنه لا يعيدها بعد تمامها، وفيه نظر.

رابعها:

فيه دلالة عَلَى جواز سب المشركين؛ للتقرير عليه، والمراد ما ليس بفاحش، إذ هو اللائق بمنصب عمر رضي الله عنه.

خامسها:

مقتضى الحديث أن عمر صلى العصر قبل المغرب؛ لأن النفي إذا دخل عَلَى (كَادَ) اقتضى وقوع الفعل في الأكثر، كما في قوله تعالى: {وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ} [البقرة: ٧١] والمشهور في كاد أنها إذا كانت في سياق النفي أوجبت، فإن كانت في سياق الإيجاب نفت، وقيل: النفي نفي، والإيجاب إيجاب، وكلاهما وقع في كلام عمر، فالأول قوله: ما كدت أصلي العصر. والثاني: حتى كادت الشمس تغرب، وفي رواية البخاري في باب: قضاء الفوائت الأولى فالأولى أن عمر قَالَ: ما كدت أصلي العصر حَتَّى غربت الشمس (١) وليحمل عَلَى أنها قاربت الغروب، ومثل هذِه روايته في باب: قول الرجل ما صلينا، ما كدت أن أصلي حَتَّى كادت الشمس تغرب، وذلك بعدما أفطر الصائم (٢).


= ابن حجر في "الفتح" ٢/ ٦٩: في صحة هذا الحديث نظر؛ لأنه مخالف لما في "الصحيحين" من قوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر: "والله ما صليتهما ويمكن الجمع بينهما بتكلف، وقال الألباني في "الإرواء" ١/ ٢٩٠ (٢٦١): ضعيف.
(١) سيأتي برقم (٥٩٨).
(٢) سيأتي برقم (٦٤١) كتاب: الأذان.