للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سادسها:

ورد في رواية أخرى في مسلم: حَتَّى كادت الشمس أن تغرب (١)، بإثبات أن، فاستدل به عَلَى إثبات أن في خبر كاد، والكثير حذفها كما في رواية الكتاب.

سابعها:

فيه: جواز الحلف من غير استحلاف، إذا بنيت عَلَى ذَلِكَ مصلحة دينية، وهو كثير في القرآن، وقد قيل: إنما حلف تطيبًا لقلب الفاروق، وقيل: للإشفاق منه عَلَى تركها، وقيل: يحتمل أنه تركها نسيانًا لاشتغاله بالقتال، فلما قَالَ عمر ذَلِكَ تذكر، وقال: والله ما صليتها، وفي مسلم: والله إن صليتها (٢)، وإن بمعنى ما.

ثامنها:

ظاهره أنه صلاهما جماعة، فيكون فيه دلالة عَلَى مشروعية الجماعة في الفائتة، وهو إجماع، وشذ الليث فمنع من ذَلِكَ، ويرد عليه هذا الحديث وحديث الوادي.

تاسعها:

فيه: دلالة عَلَى أن من فاتته صلاة وذكرها في وقت آخر ينبغي له أن يبدأ بالفائتة ثم بالحاضرة، وهذا إجماع. لكنه عند الشافعي وطائفة وابن القاسم وسحنون عَلَى سبيل الاستحباب (٣)، وعند مالك وأبي حنيفة


(١) مسلم (٦٣١) كتاب: المساجد، باب: الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.
(٢) السابق.
(٣) "الأم" ١/ ٦٧، "النوادر والزيادات" ١/ ٣٣٨.