(٢) سيأتي برقم (٦٠٧)، باب: الإقامة واحدة إلى قوله: قد قامت الصلاة. (٣) سيأتي برقم (٦٠٥)، باب: الأذان مثنى مثنى. (٤) رواه مسلم (٣٧٨/ ٢) عن خلف بن هشام، عن حماد، دون هذِه اللفظة. وكذا رواه أبو عوانة ١/ ٢٧٣ (٩٥٠) عن إبراهيم بن ديزيل، عن عفان، عن حماد. وكذا البيهقي ١/ ٤١٢ من طريق خلف بن هشام، عن حماد. وكذا الخطيب ١٠/ ١٢٣ من طريق علي بن عبد الله بن جعفر المديني، عن حماد. (٥) النسائي ٢/ ٣. (٦) قلت: هذا من أقسام المرفوع، أو هو قسم بين المرفوع والموقوف، وقد يسمى مرفوعًا حكمًا موقوفًا لفظًا، وهو أيضًا أقسام منها، هذا القسم، وهو قول الصحابي: أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا، أو من السنة كذا. فمنها هذا الحديث. ومنها: قول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا، سيأتي برقم (١٢٧٨). ومنها: قول أنس: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا … سيأتي برقم (٥٢١٤). والقسم الثاني: تفسير الصحابي إن تعلق بسبب نزول آية، أو نحوه، مرفوع، وإلا فموقوف. وانظر تمام هذا البحث في "علوم الحديث" ص ٤٧ - ٥١، "المقنع" ١/ ١١٦ - ١٢٨، "التقييد والإيضاح" ص ٦٨ - ٧٠.