للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

و"مستدرك الحاكم" (١) وغيره، فوافق ما رآه - صلى الله عليه وسلم - تلك الليلة (٢)، واقتضت الحكمة الإلهية أن يكون الأذان عَلَى لسان غيره من المؤمنين؛ لما فيه من التنويه من الله بعبده، والرفع لذكره، والتفخيم بشأنه، قَالَ تعالى: {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} [الشرح: ٤].

الحديث الأول: حديث أنس: ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ، وَذَكَرُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارى، فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وُيوتِرَ الإِقَامَةَ.

وقد أخرجه مسلم أيضًا، وباقي الستة (٣)، وذكره البخاري أيضًا في


= الأنصار، قال: اهتم النبي - صلى الله عليه وسلم - للصلاة كيف يجمع الناس لها .... الحديث مطولًا.
قال الحافظ في "الفتح" ٢/ ٨١: إسناده صحيح إلى أبي عمير بن أنس، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٥١١).
ورواه أبو داود (٥٠٧)، وابن إسحاق في "السيرة" (٤٦٩)، والبيهقي ١/ ٣٩١، ١/ ٤٢٠ - ٤٢١ من طريق المسعودي عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل، قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال …
الحديث مطولًا. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٥٢٤)، وللحديث طرق وروايات وألفاظ أخر، انظرها في: "نصب الراية" ١/ ٢٥٨ - ٢٦٠، "فتح الباري" لابن رجب ٥/ ١٧٧ - ١٩٦، "البدر المنير" ٣/ ٣٣٤ - ٣٤٤، "تلخيص الحبير" ١/ ١٩٧ - ١٩٩، "الثمر المستطاب" ١/ ١١١ - ١٩٩.
(١) "المستدرك" ٣/ ٣٣٥ - ٣٣٦، ٤/ ٣٤٧ - ٣٤٨.
(٢) مسلم (٣٧٨) كتاب: الصلاة، باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة، أبو داود (٥٠٨)، الترمذي (١٩٣)، النسائي ٢/ ٣، ابن ماجه (٧٣٠).
(٣) قال القرطبي في "المفهم" ٢/ ٦: لا يلزم من كونه سمعه ليلة الإسراء أن يكون مشروعًا في حقه.
قال الحافظ ٢/ ٧٩ معقبًا: قول القرطبي فيه نظر، لقول في أوله: لما أراد الله أن يعلم رسوله الأذان، وكذا قول المحب الطبري: يحمل الأذان ليلة الإسراء على المعنى اللغوي، وهو الإعلام، ففيه نظر أيضًا، لتصريحه بكيفيته المشروعة فيه، والحق أنه لا يصح شيء من هذِه الأحاديث. اهـ