للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحديث الثاني: حديث ابن عمر: كَانَ المُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا المَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ، لَيْسَ يُنَادى لَهَا، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارى. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ بُوقًا مِثْلَ قَرْنِ اليَهُودِ. فَقَالَ عُمَرُ: أَوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ".

والكلام عليه من أوجه:

أحدها: هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا (١)، وللإسماعيلي وأبي نعيم: "فأذن بالصلاة".

ثانيها: معنى يتحينون: يقدرون ويطلبون أحيانها، ويأتون إليها فيها.

والحين: الوقت والزمان. والناقوس توقف الجواليقي (٢) هل هو عربي أو معرب. والنقس: ضرب الناقوس، قَالَ في "الصحاح": وفي الحديث: كادوا ينقسون حَتَّى رأى عبد الله بن زيد الأذان (٣). وصحفه ابن التين بالنون، فقال: كانوا. ثم شرع يستشكله، ولا إشكال. وفي أبي داود: حَتَّى نقسوا أو كادوا أن ينقسوا (٤).

ثالثها: قول عمر - رضي الله عنه -: (أولا تبعثون رجلًا منكم ينادي بالصلاة؟) الظاهر أنه إعلام ليس عَلَى صفة الأذان الشرعي، بل إخبار بحضور وقتها، جمعًا بينه وبين رؤيا عبد الله بن زيد فإنه بدء الأذان، فالواقع


(١) مسلم (٣٧٧) كتاب: الصلاة، بدء الأذان.
(٢) تقدمت ترجمته في شرح حديث (٧).
(٣) "الصحاح" ٣/ ٩٨٥.
(٤) أبو داود (٥٠٦)، وكذا رواه أحمد ٥/ ٢٤٦، وعبد الرزاق في "المصنف" ١/ ٤٦١ - ٤٦٢ (١٧٨٨)، والطبراني ٢٠/ (٢٧٠)، والبيهقي ١/ ٣٩١، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٤/ ٢٦ - ٢٧. قال الألباني في "صحيح أبي داود" (٥٢٣): إسناده صحيح على شرط الشيخين.