للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أولًا الإعلام، ثم لما رآه عبد الله بن زيد شرعه - صلى الله عليه وسلم -: إما يوحي كما ذكره ابن إسحاق في "السيرة" (١)، ويجوز أن يكون باجتهاد منه لا بمجرد المنام، ويحتمل أن يكون عمر لما رأى الرؤيا وصحتها قَالَ: ألا تنادون بالصلاة؟ فأقره الشارع وأمر به.

رابعُها: قوله: "قم فناد بالصلاة" ليس فيه التعرض للقيام في حال الأذان، والمشهور أنه سُنَّة.

فوائد:

الأولى: في ابن ماجه من حديث الزهري عن سالم عن أبيه قصة رؤيا عبد الله بن زيد. وفي آخره: قَالَ الزهري: وزاد بلال في نداء صلاة الغداة: الصلاة خير من النوم. فأقرها النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢). ولما خرجه ابن خزيمة في "صحيحه" أتبعه بأن قَالَ: حَدَّثنَا بندار بخبر غريب (٣)، ثنا أبو بكر الحنفي، ثَنَا عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، قَالَ: إن بلالًا كان يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، حي عَلَى الصلاة. فقال له عمر بن الخطاب: قل في إثرها: أشهد أن محمدًا رسول الله. فقال - صلى الله عليه وسلم -: "قل كما أمرك عمر" (٤)، وعن أبي حنيفة أنه يقوله -أي: التثويب- بعد الأذان، لا فيه (٥)، وصححه قاضي خان.


(١) "سير ابن إسحاق" (٤٦٩).
(٢) ابن ماجه (٧٠٧)، قال الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (١٤٨): ضعيف، وبعضه صحيح.
(٣) كذا مكررة في الأصل، وليست هي في المطبوع من "صحيح ابن خزيمة" (٣٦٢).
(٤) "صحيح ابن خزيمة" ١/ ١٨٨ - ١٨٩ (٣٦٢)، قال الألباني (٣٦٢): إسناده ضعيف جدًّا، والحديث باطل؛ لأن قوله: أشهد أن محمدًا رسول الله، ثابت في حديث عبد الله بن زيد الآتي (٣٧٠ - ٣٧١).
(٥) انظر: "المبسوط" ١/ ١٣٠.