للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعن مالك أن الإجابة تنتهي إلى آخر الشهادتين فقط؛ لأنه ذكر، وما بعده بعضه ليس بذكر، وبعضه تكرار لما سبق (١) ويقول في كلمة التثويب: صدقت وبررت؛ لأنه مناسب وإن لم يرد فيه نص. وقال ابن حزم يقول مثله سواء، ولو في صلاة إلا الحيعلة فبعد الفراغ منها (٢).

وعند المالكية ثلاثة أقوال: الإجابة لعموم الحديث، وبه قال أحمد والطحاوي (٣). والمنع؛ لأن في الصلاة شغلًا (٤). يقول التكبير والتشهد في النفل فقط (٥)، وعندنا: لا يوافقه، فرضًا كانت الصلاة أو نفلًا، فإن فعل كره على الأظهر إلا في الحيعلة أو التثويب، فإنها تبطل إن كان عالمًا؛ لأنه كلام آدمي (٦)، وكذا قال ابن قدامة الحنبلي: إن قال الحيعلة بطلت صلاته (٧). وعن المالكية رواية قول: فيه؛ لأنه يقصد الحكاية لا الدعاء (٨).

رابعها: يتابع في كل كلمة عقبها، واختلف قول مالك: هل يتابع المؤذن، أو يقوله مسرعًا قبل فراغه من التأذين (٩)؟

خامسها: هل يجيب كل مؤذن؟ فيه خلاف حكاه الطحاوي وابن التين المالكي، ولا نص لأصحابنا فيه، ولا يبعد أن يقال: يختص بالأول؛ لأن الأمر المطلق لا يفيد التكرار.


(١) "المدونة" ١/ ٦٣، "الذخيرة" ٢/ ٥٤.
(٢) "المحلى" ٣/ ١٤٨ - ١٤٩.
(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ١٦٦، "المغني" ٢/ ٨٨.
(٤) انظر: "المنتقى" ١/ ١٣١، "عقد الجواهر الثمينة" ١/ ٩٢.
(٥) انظر: "المنتقى" ١/ ١٣١، "الذخيرة" ٢/ ٥٥.
(٦) انظر: "البيان" ٢/ ٨٣ - ٨٤.
(٧) "المغنى" ٢/ ٨٨.
(٨) انظر: "عقد الجواهر الثمينة" ١/ ٩٣، "الذخيرة" ٢/ ٥٧.
(٩) انظر: "الذخيرة" ٢/ ٥٤.