للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وحمل البيهقي ما رُوي عن ابن مسعود على كراهة الانفراد (١)، واستنبط منه البخاري والمهلب جواز شهادة الأعمى على الصوت (٢)؛ لأنه يميز صوت من علم الوقت ممن يثق به مقام أذانه على قبوله مقام شهادة المخبر له، ومنعه أبو حنيفة فيما حكاه ابن التين.

وفيه أيضًا أحكام أخر:

الأول: جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة يستدل بذلك لما يحتاج إليه.

الثاني: نسبة الرجل إلى أنه إذا كان معروفًا بذلك، واسمه: عمرو أو عبد الله (٣).

الثالث: تكنية المرأة؛ لقوله - عليه السلام -: ابن أم مكتوم واسمها: عاتكة بنت عبد الله بن عنكثة بن عامر بن مخزوم.

الرابع: جواز تكرير اللفظ؛ للتأكيد؛ لقوله: أصبحت أصبحت.

الخامس: جواز الأذان قبل الفجر، وعندنا فيه أوجه، أصحها: آخر الليل كما أوضحناه في كتب الفروع، ونقل في "المحلى" عن جماعة كراهة الأذان قبل الفجر، منهم: الحسن وإبراهيم، ونافع، والأسود، والشعبي، وسمع علقمة مؤذنًا بليل فقال: لقد خالف هذا سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لو نام على فراشه لكان خيرًا له.


(١) "السنن الكبرى" ١/ ٤٢٧.
(٢) يشير المصنف -رحمه الله- إلى أن البخارى بوب في كتاب: الشهادات، قال: باب: شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره، وما يعرف بالأصوات.
(٣) انظر ترجمته في "طبقات ابن سعد" ٤/ ٢٠٥ (٤٠٠٥)، "الاستيعاب" ٣/ ١٠٣ (١٦٥٦) "أسد الغابة" ٤/ ٢٦٣ (٤٠٠٥) "تهذيب الكمال" ٢٢/ ٢٦ (٤٣٦٧)، "سير أعلام النبلاء" ١/ ٣٦٠ (٧٧)، "الإصابة" ٢/ ٥٢٣ (٥٧٦٤).