للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال ابن حزم: والأذان الذي كان في زمنه - عليه السلام - كان أذان سحور لا أذان صلاة، وعنده أنه لا يجوز أن يؤذن لها، قبل المقدار الذي ورد: ينزل هذا (١) ويرقى هذا.

وأغرب القرطبي فنقل عن الجمهور أن أذان بلال هو أذان الفجر، وأن أبا حنيفة والثوري قالا: إن فائدته التأهب، ولابد من أذان عند الفجر (٢).

فرع: لو أراد الاقتصار على أذان واحد للصبح فالأفضل ما بعده كما هو المعهود في سائر الصلوات، ولو لم يوجد إلا واحد أذن مرتين، فإن اقتصر على واحد فقال الإمام: يقتصر على ما بعده، وقال ابن الصباغ: على ما قبله.

فائدة: حديث أنيسة السالف أخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة (٣)، وابن حبان على عكس حديث ابن عمر السالف، وهو أنه - عليه السلام - قال: "إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال" (٤).

وروى ابن خزيمة في "صحيحه" من حديث عائشة مثلما قالت: كان بلال لا يؤذن حتى يطلع الفجر (٥).


(١) "المحلى" ٣/ ١١٧ - ١٢٠ بتصرف.
(٢) "المفهم" ٣/ ١٥٠.
(٣) ورد في هامش الأصل: من خط الشيخ في الهامش في روايته: وإن كانت المرأة منا ليبقى عليها من سحورها لتقول لبلال: أمهل حتى أفرغ من سحوري.
(٤) أحمد ٦/ ٤٣٣، ابن خزيمة ١/ ٢١٠ - ٢١١ (٤٠٥)، ابن حبان ٨/ ٢٥٢ (٣٤٧٤)، ورواه أيضًا النسائي ٢/ ١٠ - ١١، وابن سعد ٨/ ٣٦٤، والطحاوي ١/ ١٣٨، والطبراني ٢٤ (٤٨٠ - ٤٨٢)، والبيهقي ١/ ٣٨٢، والمزي في "تهذيب الكمال" ٣٥/ ١٣٤ - ١٣٥ من طرق عن خبيب بن عبد الرحمن، عن عمته أنيسه بنت خبيب.
وانظر: "الإرواء" ١/ ٢٣٧ - ٢٣٨، "الثمر المستطاب" ١/ ١٣٨ - ١٣٩.
(٥) ابن خزيمة ١/ ٢١١ (٤٠٦). من طريق هشام بن عروة، عن أبيه عنها.