للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ شَيْءٌ. قَالَ عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ، وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ: لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ قَلِيلٌ. [انظر: ٥٠٣ - مسلم: ٨٣٧ - فتح: ٢/ ١٠٦]

ذُكر فيه حديثين:

أحدهما: حديث بحمد الله بن مغفل المزني أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ -ثَلَاثًا- لِمَنْ شَاءَ".

وهذا الحديث ذكره البخاري في موضعين آخرين من الصلاة كما ستعلمه وفي الاعتصام (١).

وأخرجه مسلم وباقي الجماعة (٢)، والمراد بالأذانين: الأذان والإقامة، وهي أيضًا إعلام أو هو من باب التغليب كالأبوين والعمرين والقمرين.

الحديث الثاني: حديث غندر، عن شُعْبَةُ، عن عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ المُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -،


(١) سيأتي برقم (٦٢٧) باب: بين كل أذانين صلاة لمن شاء.
قلت: وهذا هو الموضع الثاني الوحيد الذي أورده البخاري فيه! وكذلك ولم يعزه العيني في "العمدة" ٤/ ٣٠٤ إلا إلى هذا الموضع الثاني، وقصته معروفة في كتابه هذا مع المصنف.
ومن المحتمل أن يكون المصنف يقصد الحديث الآتي برقم (١١٨٣) من طريق عبد الوارث عن الحسين، عن عبد الله بن بريدة. قال: حدثني عبد الله المزني، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: صلوا قبل صلاة المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. أبواب التهجد، باب: الصلاة قبل المغرب.
وسيأتي أيضًا في كتاب: الاعتصام، باب: نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - على التحريم إلا ما تعرف إباحته (٧٣٦٨).
(٢) مسلم (٨٣٨) كتاب: صلاة المسافرين، باب: بين كل أذانين صلاة، أبو داود (١٢٨٣)، الترمذي (١٨٥)، النسائي ٢/ ٢٨، ابن ماجه (١١٦٢).