للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِىَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُمْ كَذَلِكَ يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ شَيْءٌ. ثم قال البخارى تابعه عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ، وَأَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ: لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ قَلِيلٌ.

وأبو داود: هو الحفري عمر بن سعد، وأخرجه النسائي من حديث أبي عامر عن سفيان، عن عمرو (١).

قال ابن عساكر: قد رويا عنه، أعني: شعبة وسفيان، وأخرجه الإسماعيلي من طريق عثمان بن عمر، عن شعبة، وفي روايته: قام كبار أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فابتدروا السواري. وفيه: وكان بين الأذان والإقامة قريب.

وفي مسلم نحوه من حديث عبد الوارث (٢). والمختار بن فلفل (٣)، وقد سلف في باب: الصلاة إلى الأسطوانة من حديث قبيصة، عن سفيان، عن عمرو بن عامر، عن أنس قال: لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبتدرون السواري عند المغرب (٤).

قال الداودي: حديث أنس مفسر بحديث ابن مغفل، ولولا ذلك لاحتمل أن يقال: بين أذان الظهر وأذان العصر أو غيرهما من الصلوات.

قلتُ: ولا منع من حمله على ذلك، ومعنى الابتدار: الإسراع، وفيه: الصلاة إلى السوارى استتارًا بها من المار، وقد سلف في موضعه.

وقوله: ولم يكن بينهما شيء: يعني: شيئًا كثيرًا بدليل الرواية


(١) النسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" (١١١٢). وهو في "المجتبى" ٢/ ٢٨ - ٢٩، وفي "الكبرى" ١/ ٥١١ (١٦٤٦) من طريق البخاري.
(٢) مسلم (٨٣٧) في صلاة المسافرين، باب: استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب.
(٣) مسلم (٨٣٦).
(٤) سيأتي برقم (٥٠٣) كتاب: الصلاة.