للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كان يخففهما حتى إني أقول: هل قرأ فيهما بأم الكتاب، ويأتي في باب: ما يقرأ في ركعتي الفجر وغيره -إن شاء الله تعالى.

الخامس: فيه مشروعية هذا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وهو سنة عند بعضهم، وأحبه الحسن البصري (١).

وذكر القاضي عياض أن مذهب مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة أنه بدعة، وسيأتي ما فيه في باب: الضجعة على الشق الأيمن وغيره إن شاء الله (٢).

وفي "سنن أبي داود" و"الترمذي" -بإسناد صحيح على شرط الشيخين- من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذاصلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه" قال الترمذي: حديث حسن صحيح (٣).


(١) روى ابن أبي شيبة في "المصنف" ٢/ ٥٥ (٦٣٩٣) عن الحسن أنه كان لا يعجبه أن يضطجع بعد ركعتي الفجر.
فما ذكره المصنف هنا عن الحسن على عكس ما روى عنه! فيبدو -والله أعلم- أن المصنف قد ذهل عن ذلك هنا؛ ويدل لذلك أنه في شرح الحديث الآتي (١١٦٠) عرض هذِه المسألة مرة أخرى، وقال: وعن الحسن كراهتها. وكذلك نقل الحافظ عن الحسن أنه كان لا يعجبه الاضطجاع، وعزاه لابن أبي شيبة. "الفتح" ٣/ ٤٣.
وأغرب العيني فقال في "العمدة" ٤/ ٣٠٨: أنه واجب عند الحسن البصري!! فمضى فيها كعادته وقلد المصنف. بل استبدل عبارة المصنف من الاستحباب إلى الوجوب. وأغرب من ذلك وأعجب أنه تبع المصنف في الموضع الثاني ٦/ ٢٣٦ فنقل عن الحسن أنه كان لا يعجبه ذلك!! ونعتذر عن العيني بأنه من الجائز أن يكون عني في الموضع الأول ٤/ ٣٠٨ عموم الاضطجاع عند النوم، لا بعد ركعتي الفجر فكلامه في هذا الموضع يحتمل ذلك. والله أعلم.
(٢) الحديث الآتي برقم (١١٦٠).
(٣) رواه أبو داود (١٢٦١)، ورواه الترمذي (٤٢٠) من طريق عبد الواحد بن زياد، ثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة به. =