ومنهم من تكلم فيه، فأعله البيهقي بقوله: وهذا يحتمل أن يكون المراد به الإباحة، فقد رواه محمد بن إبراهيم اليتمي عن أبي صالح، عن أبي هريرة … حكاية عن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لا خبرًا عن قوله، ثم ساقه من طريق ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن إبراهيم، عن أبي صالح السمان، قال: سمعت أبا هريرة يحدث مروان بن الحكم وهو على المدينة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفصل بين ركعتين من الفجر وبين الصبح بضجعة على شقه الأيمن. وهذا أولى أن يكون محفوظًا؛ لموافقته سائر الروايات عن عائشة وابن عباس. وكذا المنذري فقال في "المختصر" ٢/ ٧٦: قد قيل: أن أبا صالح لم يسمع هذا الحديث من أبي هريرة، فيكون منقطعًا. وكذا شيخ الإسلام فقال فيما نقله عنه ابن القيم في "الزاد" ١/ ٣١٩: هذا باطل، وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها، والأمر تفرد به عبد الواحد ابن زياد غلط فيه. والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١١٤٦) وناقش فيه، بل ورد إعلال البيهقي للحديث وكذا شيخ الإسلام. (١) سيأتي برقم (٩٩٤) كتاب: الوتر، باب: ما جاء في الوتر. وبرقم (١١٢٣) كتاب: =